ويؤيده : التعليل في رواية حماد بن ميسر ، عن جعفر ، عن
أبيه عليه السلام : أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم ، لأنه لا يدرى
كم الدينار من الدرهم ( 1 ) .
لكن في صحيحة رفاعة النخاس ما ظاهره المنافاة ، قال : " سألت
أبا عبد الله عليه السلام فقلت له : ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي ،
فقبضتها منه [ على ذلك ] ( 2 ) ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له : هذه
ألف درهم ( 3 ) حكمي عليك ( 4 ) فأبى أن يقبلها ( 5 ) مني وقد كنت مسستها
قبل أن أبعث إليه بألف درهم ؟ فقال : أرى أن تقوم الجارية بقيمة
عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت ( 6 ) إليه كان عليك أن ترد ما
نقص من القيمة ، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له . قال :
قلت ( 7 ) : أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد أن مسستها ؟ قال : ليس عليك ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 399 ، الباب 22 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 4 .
( 2 ) من " ص " والمصدر .
( 3 ) كذا في الوسائل و " ش " ومصححة " ن " ، وفي الكافي : " هذه الألف " ، وفي
" م " ، " خ " و " ع " : " هذا الألف دراهم " ، وفي " ص " : هذه الألف الدراهم ،
والعبارة في " ف " هكذا : ثم بعثت إليه بألف فقلت له هذا حكمي . . . .
( 4 ) في " ش " والوسائل وهامش " ن " زيادة : أن تقبلها .
( 5 ) كذا في " ش " والكافي والوسائل ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : أن
يقبضها .
( 6 ) كذا في " ص " والكافي والوسائل ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : بعثتها .
( 7 ) في " م " ، " ع " ، " ص " و " ش " زيادة : له .
( 8 ) كذا ، وفي الكافي والوسائل : لك .