تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ويؤيده : التعليل في رواية حماد بن ميسر ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام : أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم ، لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم ( 1 ) .
لكن في صحيحة رفاعة النخاس ما ظاهره المنافاة ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له : ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي ، فقبضتها منه [ على ذلك ] ( 2 ) ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له : هذه ألف درهم ( 3 ) حكمي عليك ( 4 ) فأبى أن يقبلها ( 5 ) مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم ؟ فقال : أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت ( 6 ) إليه كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة ، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له . قال : قلت ( 7 ) : أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد أن مسستها ؟ قال : ليس عليك ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 399 ، الباب 22 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 4 . ( 2 ) من " ص " والمصدر . ( 3 ) كذا في الوسائل و " ش " ومصححة " ن " ، وفي الكافي : " هذه الألف " ، وفي " م " ، " خ " و " ع " : " هذا الألف دراهم " ، وفي " ص " : هذه الألف الدراهم ، والعبارة في " ف " هكذا : ثم بعثت إليه بألف فقلت له هذا حكمي . . . . ( 4 ) في " ش " والوسائل وهامش " ن " زيادة : أن تقبلها . ( 5 ) كذا في " ش " والكافي والوسائل ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : أن يقبضها . ( 6 ) كذا في " ص " والكافي والوسائل ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : بعثتها . ( 7 ) في " م " ، " ع " ، " ص " و " ش " زيادة : له . ( 8 ) كذا ، وفي الكافي والوسائل : لك .
كتاب المكاسب — صفحة 207 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم