مسألة
[ من شروط العوضين : العلم بقدر الثمن ] ( 1 )
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا ، فلو باع بحكم أحدهما
بطل إجماعا ، كما عن المختلف والتذكرة ( 2 ) ، واتفاقا ، كما عن الروضة
وحاشية الفقيه للسلطان ( 3 ) . وفي السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري
إبطاله بأن كل مبيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل ، بلا خلاف بين
المسلمين ( 4 ) .
والأصل في ذلك : حديث " نفي الغرر " ( 5 ) المشهور بين المسلمين .
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) المختلف 5 : 243 - 244 ، والتذكرة 1 : 472 .
( 3 ) حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 278 ، وراجع الروضة البهية
3 : 264 ، وأما حاشية سلطان العلماء على الفقيه فلا توجد لدينا ، نعم نقل
المحدث البحراني في الحدائق ( 18 : 461 ) العبارة بعينها عن الحاشية .
( 4 ) السرائر 2 : 286 .
( 5 ) المتقدم في الصفحة 175 .