تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
مسألة [ من شروط العوضين : العلم بقدر الثمن ] ( 1 ) المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا ، فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعا ، كما عن المختلف والتذكرة ( 2 ) ، واتفاقا ، كما عن الروضة وحاشية الفقيه للسلطان ( 3 ) . وفي السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري إبطاله بأن كل مبيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل ، بلا خلاف بين المسلمين ( 4 ) .
والأصل في ذلك : حديث " نفي الغرر " ( 5 ) المشهور بين المسلمين .
هامش
( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) المختلف 5 : 243 - 244 ، والتذكرة 1 : 472 . ( 3 ) حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 278 ، وراجع الروضة البهية 3 : 264 ، وأما حاشية سلطان العلماء على الفقيه فلا توجد لدينا ، نعم نقل المحدث البحراني في الحدائق ( 18 : 461 ) العبارة بعينها عن الحاشية . ( 4 ) السرائر 2 : 286 . ( 5 ) المتقدم في الصفحة 175 .