تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
لا بعد الحصول في اليد . وكذا لو كان بعد إتلاف المشتري له مع العجز عن التسليم ، كما لو أرسل إليه طعاما مسموما ، لأنه بمنزلة القبض . وإن كان قبله ، ففي انفساخ البيع في الآبق تبعا للضميمة ، أو بقائه بما قابله من الثمن ، وجهان : من أن العقد على الضميمة إذا صار كأن لم يكن تبعه العقد على الآبق ، لأنه كان سببا في صحته . ومن أنه كان تابعا له في الحدوث ، فإذا ( 1 ) تحقق تملك المشتري له ، فاللازم من جعل الضميمة كأن لم يعقد عليها رأسا ، هو انحلال المقابلة الحاصلة بينه وبين ما يخصه من الثمن ، لا الحكم الآخر الذي كان يتبعه في الابتداء . لكن ظاهر النص ( 2 ) أنه لا يقابل الآبق بجزء من الثمن أصلا ، ولا يوضع له شئ منه أبدا على تقدير عدم الظفر به .
ومن هنا ظهر حكم ما لو فرض فسخ العقد من جهة الضميمة فقط ، لاشتراط خيار يخص بها ( 3 ) .
نعم ، لو عقد على الضميمة فضولا ولم يجز مالكها انفسخ العقد بالنسبة إلى المجموع .
ثم لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا ، إما بعد القدرة عليه أو قبلها ، كان له الرجوع بأرشه ، كذا قيل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي غيرهما : فيما إذا . ( 2 ) تقدم في الصفحة 201 - 202 . ( 3 ) في غير " ش " : به . ( 4 ) قاله المحدث البحراني في الحدائق 18 : 438 .