تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
قاعدة " التلف قبل القبض " استرداد ما قابله من الثمن ، فليس معنى الرواية : أنه لو لم يقدر على الآبق وقعت المعاوضة على الضميمة والثمن ( 1 ) ، ليكون ( 2 ) المعاوضة على المجموع مراعاة بحصول ( 3 ) الآبق في يده ، كما يوهمه ظاهر المحكي عن كاشف الرموز : من أن الآبق ما دام آبقا ليس مبيعا في الحقيقة ، ولا جزء مبيع ( 4 ) ، مع أنه ذكر بعد ذلك ما يدل على إرادة ما ذكرنا ( 5 ) ، بل معناها : أنه لا يرجع المشتري بتعذر الآبق - الذي هو في حكم التلف الموجب للرجوع بما يقابله التالف - بما يقابله ( 6 ) من الثمن .
ولو تلف قبل اليأس ، ففي ذهابه على المشتري إشكال .
ولو تلفت الضميمة قبل القبض : فإن كان بعد حصول الآبق في اليد ، فالظاهر الرجوع بما قابله الضميمة ، لا مجموع الثمن ، لأن الآبق لا يوزع عليه الثمن ما دام آبقا ،
هامش
( 1 ) في مصححة " ن " : للثمن . ( 2 ) في " ف " : فيكون . ( 3 ) كذا في " ص " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : لحصول . ( 4 ) حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر 22 : 398 ، ولم نعثر عليه في كشف الرموز ، بل وجدناه في التنقيح الرائع ( 2 : 36 ) ، كما حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 268 . ( 5 ) عبارة : " كما يوهمه - إلى - ما ذكرنا " لم ترد في " ف " . ( 6 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، والعبارة في " ف " هكذا : " الموجب للرجوع إلى مقابل التالف لا مقابله " ، وفي سائر النسخ : " الموجب للرجوع بما يقابله التالف مما لا يقابله " ، نعم شطب في " ص " على كلمة " لا " .