قاعدة " التلف قبل القبض " استرداد ما قابله من الثمن ، فليس معنى
الرواية : أنه لو لم يقدر على الآبق وقعت المعاوضة على الضميمة
والثمن ( 1 ) ، ليكون ( 2 ) المعاوضة على المجموع مراعاة بحصول ( 3 ) الآبق في يده ،
كما يوهمه ظاهر المحكي عن كاشف الرموز : من أن الآبق ما دام آبقا
ليس مبيعا في الحقيقة ، ولا جزء مبيع ( 4 ) ، مع أنه ذكر بعد ذلك ما يدل
على إرادة ما ذكرنا ( 5 ) ، بل معناها : أنه لا يرجع المشتري بتعذر الآبق
- الذي هو في حكم التلف الموجب للرجوع بما يقابله التالف - بما
يقابله ( 6 ) من الثمن .
ولو تلف قبل اليأس ، ففي ذهابه على المشتري إشكال .
ولو تلفت الضميمة قبل القبض :
فإن كان بعد حصول الآبق في اليد ، فالظاهر الرجوع بما قابله
الضميمة ، لا مجموع الثمن ، لأن الآبق لا يوزع عليه الثمن ما دام آبقا ،
هامش
( 1 ) في مصححة " ن " : للثمن .
( 2 ) في " ف " : فيكون .
( 3 ) كذا في " ص " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : لحصول .
( 4 ) حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر 22 : 398 ، ولم نعثر عليه في كشف
الرموز ، بل وجدناه في التنقيح الرائع ( 2 : 36 ) ، كما حكاه عنه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة 4 : 268 .
( 5 ) عبارة : " كما يوهمه - إلى - ما ذكرنا " لم ترد في " ف " .
( 6 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، والعبارة في " ف " هكذا : " الموجب للرجوع
إلى مقابل التالف لا مقابله " ، وفي سائر النسخ : " الموجب للرجوع بما يقابله
التالف مما لا يقابله " ، نعم شطب في " ص " على كلمة " لا " .