تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
المخصص ( 1 ) . نعم ، يصح تملكه على وجه التبعية للمبيع باشتراط ونحوه .
وأيضا الظاهر اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها ، وأما صحة بيعها منفردة فلا يظهر ( 2 ) من الرواية ( 3 ) ، فلو أضاف إلى الضميمة من تعذر تسليمه كفى ( 4 ) ، ولا ( 5 ) يكفي ضم المنفعة إلا إذا فهمنا من قوله : " فإن لم يقدر . . . إلى آخر الرواية " تعليل الحكم بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن ، فيكون ذكر اشتراط الضميمة معه من باب المثال أو كناية عن نقل مال أو حق إليه مع الآبق ، لئلا يخلو الثمن عن المقابل ، فتأمل .
ثم إنه لا إشكال في انتقال الآبق إلى المشتري ، إلا أنه لو بقي على إباقه وصار في حكم التالف لم يرجع على البائع بشئ وإن اقتضى
هامش
( 1 ) في " ف " : التخصيص ، وعبارة " للنهي عن الغرر السليم عن المخصص " مشطوب عليها في " ن " . ( 2 ) كذا ، والمناسب : فلا تظهر . ( 3 ) كتب في " ش " على عبارة " وأما صحة بيعها - إلى - من الرواية " : نسخة . ( 4 ) لم ترد " فلو أضاف - إلى - كفى " في " ش " ، وشطب عليها في " ن " ، وعلى فرض وجودها في الأصل فالصواب : . . . ما تعذر تسليمه كفى . ( 5 ) في " خ " ومصححة " ن " : فلا .