المخصص ( 1 ) .
نعم ، يصح تملكه على وجه التبعية للمبيع باشتراط ونحوه .
وأيضا الظاهر اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها ، وأما صحة
بيعها منفردة فلا يظهر ( 2 ) من الرواية ( 3 ) ، فلو أضاف إلى الضميمة من
تعذر تسليمه كفى ( 4 ) ، ولا ( 5 ) يكفي ضم المنفعة إلا إذا فهمنا من قوله :
" فإن لم يقدر . . . إلى آخر الرواية " تعليل الحكم بوجود ما يمكن مقابلته
بالثمن ، فيكون ذكر اشتراط الضميمة معه من باب المثال أو كناية عن
نقل مال أو حق إليه مع الآبق ، لئلا يخلو الثمن عن المقابل ، فتأمل .
ثم إنه لا إشكال في انتقال الآبق إلى المشتري ، إلا أنه لو بقي
على إباقه وصار في حكم التالف لم يرجع على البائع بشئ وإن اقتضى
هامش
( 1 ) في " ف " : التخصيص ، وعبارة " للنهي عن الغرر السليم عن المخصص "
مشطوب عليها في " ن " .
( 2 ) كذا ، والمناسب : فلا تظهر .
( 3 ) كتب في " ش " على عبارة " وأما صحة بيعها - إلى - من الرواية " :
نسخة .
( 4 ) لم ترد " فلو أضاف - إلى - كفى " في " ش " ، وشطب عليها في " ن " ، وعلى
فرض وجودها في الأصل فالصواب : . . . ما تعذر تسليمه كفى .
( 5 ) في " خ " ومصححة " ن " : فلا .