تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم [ معها شيئا ] ( 1 ) ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما ، فإن ذلك جائز " ( 2 ) . وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل قد يشتري العبد وهو آبق عن أهله ؟ قال : لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا [ آخر ] ( 3 ) ، فيقول : " أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا ( 4 ) " ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه " ( 5 ) .
وظاهر السؤال في الأولى والجواب في الثانية : الاختصاص بصورة رجاء الوجدان ، وهو الظاهر أيضا من معاقد الإجماعات المنقولة ، فالمأيوس عادة من الظفر به الملحق بالتالف لا يجوز جعله جزءا من المبيع ، لأن بذل جزء من الثمن في مقابله لو لم يكن سفها أو أكلا للمال بالباطل لجاز جعله ثمنا ( 6 ) يباع به مستقلا ، فالمانع عن استقلاله بالبيع مانع عن جعله جزء مبيع ( 7 ) ، للنهي عن الغرر ، السليم عن
هامش
( 1 ) من المصدر . ( 2 ) الوسائل 12 : 262 ، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأول . ( 3 ) من المصدر . ( 4 ) في غير " ف " زيادة : درهما . ( 5 ) الوسائل 12 : 263 ، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 2 . ( 6 ) في " ص " : مثمنا . ( 7 ) " لأن بذل - إلى - جزء مبيع " لم ترد في " ف " ، وكتب عليها في ما عدا " ص " و " ش " : " كذا في نسخة " . قال الشهيدي قدس سره - بعد أن قال : إن العبارة غلط ، وفي بعض النسخ المصححة من القاري : إن المصنف شطب عليها بقلمه الشريف - : وجه الغلطية : أن مقتضى ما ذكره من الملازمة بين جواز جعل الشئ جزء المبيع وبين جواز جعله تمام المبيع : جواز بيع الآبق منفردا عن الضميمة مع رجاء الوجدان ، مع أنه باطل إجماعا ونصا . انظر هداية الطالب : 375 .