مسألة
يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة كما عن الانتصار ( 1 ) وكشف
الرموز ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) ، بل بلا خلاف كما عن الخلاف ( 4 ) حاكيا فيه - كما
عن الانتصار - إطباق العامة على خلافه .
وظاهر الانتصار خروج البيع بالضميمة عن كونه غررا ، حيث
حكى احتجاج العامة ب " الغرر " ، فأنكره عليهم مع الضميمة . وفيه
إشكال .
والأولى لنا التمسك - قبل الإجماعات المحكية ، المعتضدة بمخالفة من
جعل الرشد في مخالفته - بصحيحة رفاعة النخاس : " قال : قلت لأبي
الحسن عليه السلام : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم
هامش
( 1 ) الإنتصار : 209 .
( 2 ) كشف الرموز 1 : 453 .
( 3 ) التنقيح الرائع 2 : 35 .
( 4 ) استدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة ، راجع الخلاف 3 : 168 ، كتاب
البيوع ، المسألة 274 .