تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة كما عن الانتصار ( 1 ) وكشف الرموز ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) ، بل بلا خلاف كما عن الخلاف ( 4 ) حاكيا فيه - كما عن الانتصار - إطباق العامة على خلافه . وظاهر الانتصار خروج البيع بالضميمة عن كونه غررا ، حيث حكى احتجاج العامة ب‍ " الغرر " ، فأنكره عليهم مع الضميمة . وفيه إشكال .
والأولى لنا التمسك - قبل الإجماعات المحكية ، المعتضدة بمخالفة من جعل الرشد في مخالفته - بصحيحة رفاعة النخاس : " قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم
هامش
( 1 ) الإنتصار : 209 . ( 2 ) كشف الرموز 1 : 453 . ( 3 ) التنقيح الرائع 2 : 35 . ( 4 ) استدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة ، راجع الخلاف 3 : 168 ، كتاب البيوع ، المسألة 274 .