تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
فضلا عن المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقاة والجعالة ( 1 ) ، بل قد يرسل في كلماتهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنه نهى عن الغرر ( 2 ) . وقد رجح بعض الأساطين ( 3 ) جريان الاشتراط فيما لم يبن على المسامحة من الصلح . وظاهر المسالك - في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليمه على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن - جواز الصلح عليه ( 4 ) .
وأما الضال والمجحود والمغصوب ونحوها مما لا يقدر على تسليمه ، فالأقوى فيها عدم الجواز ، وفاقا لجماعة ( 5 ) ، للغرر المنفي المعتضد بالإجماع المدعى على اشتراط القدرة على التسليم ،
إلا أن يوهن بتردد مدعيه - كالعلامة في التذكرة - في صحة بيع الضال منفردا ( 6 ) ، ويمنع ( 7 ) الغرر - خصوصا فيما يراد عتقه - بكون المبيع قبل القبض مضمونا على
هامش
( 1 ) راجع مفتاح الكرامة 7 : 86 و 103 في الإجارة ، والرياض 1 : 611 في المزارعة ، ومفتاح الكرامة 7 : 349 ، والجواهر 27 : 64 في المساقاة ، والجواهر 35 : 194 في الجعالة ، وغيرها من الكتب الفقهية . ( 2 ) كما في التذكرة 2 : 291 ، والحدائق 20 : 22 ، والجواهر 26 : 142 . ( 3 ) هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد ( مخطوط ) : 75 . ( 4 ) المسالك 4 : 24 . ( 5 ) منهم الشهيد في الدروس 3 : 200 ، والمسالك 3 : 172 ، والروضة البهية 3 : 251 ، وفيه بعد الحكم بالصحة : " ويحتمل قويا بطلان البيع " ، والمحدث الكاشاني في المفاتيح 3 : 57 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 3 : 519 ، والمحقق النراقي في المستند 2 : 375 ، وغيرهم ، وراجع تفصيله في مفتاح الكرامة 4 : 269 - 270 . ( 6 ) راجع التذكرة 1 : 466 . ( 7 ) في مصححة " ص " : وبمنع . " خ " : لن .