تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
بين علمائنا المنع من بيع الآبق منفردا - إلى أن قال : - وقال بعض علمائنا بالجواز ، وحكاه عن بعض العامة أيضا ( 1 ) . ثم ذكر الضال ولم يحتمل فيه إلا جواز البيع منفردا و ( 2 ) اشتراط ( 3 ) الضميمة ( 4 ) . فإن التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر ، والتوجيه يحتاج إلى تأمل .
وكيف كان ، فهل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه ، فيعتبر فيه القدرة على التسليم ؟ وجهان ، بل قولان ( 5 ) : من عمومات الصلح وما ( 6 ) علم من التوسع فيه ( 7 ) ، كجهالة ( 8 ) المصالح عنه إذا تعذر أو تعسر معرفته - بل مطلقا - ، واختصاص الغرر المنفي بالبيع . ومن أن الدائر على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع ، حتى أنهم يستدلون به في غير المعاوضات كالوكالة ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 466 . ( 2 ) في " ش " بدل " و " : أو . ( 3 ) كذا في " ف " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : اشتراطه . ( 4 ) راجع التذكرة 1 : 466 . ( 5 ) القول بالجواز من الشهيد الثاني كما سيأتي في الصفحة الآتية ، واختاره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 5 : 83 . ( 6 ) في " ف " : ومما . ( 7 ) كذا في " ص " و " ش " ، وفي " م " : " فيها " ، وفي سائر النسخ : فيهما . ( 8 ) في " ش " : لجهالة . ( 9 ) راجع التذكرة 2 : 119 ، وجامع المقاصد 8 : 221 ، ومفتاح الكرامة 7 : 562 .