مسألة
لا يجوز بيع الآبق منفردا على المشهور بين علمائنا كما في
التذكرة ( 1 ) ، بل إجماعا كما عن الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والرياض ( 4 ) ، وبلا خلاف
كما عن كشف الرموز ( 5 ) ، لأنه مع اليأس عن الظفر بمنزلة ( 6 ) التالف ، ومع
احتماله بيع غرر منفي إجماعا نصا ( 7 ) وفتوى .
خلافا لما حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا ( 8 ) ، ولعله الإسكافي ،
حيث إن المحكي عنه : أنه لا يجوز أن يشترى الآبق وحده ، إلا إذا
كان بحيث يقدر عليه المشتري أو يضمنه البائع ( 9 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 466 .
( 2 ) الخلاف 3 : 168 ، كتاب البيوع ، المسألة 274 .
( 3 ) الغنية : 211 - 212 .
( 4 ) الرياض 1 : 519 .
( 5 ) كشف الرموز 1 : 453 .
( 6 ) في " ف " زيادة : بيع .
( 7 ) تقدم في الصفحة 175 .
( 8 ) التذكرة 1 : 466 .
( 9 ) حكاه عنه في المختلف 5 : 216 .