تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا على المشهور بين علمائنا كما في التذكرة ( 1 ) ، بل إجماعا كما عن الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والرياض ( 4 ) ، وبلا خلاف كما عن كشف الرموز ( 5 ) ، لأنه مع اليأس عن الظفر بمنزلة ( 6 ) التالف ، ومع احتماله بيع غرر منفي إجماعا نصا ( 7 ) وفتوى . خلافا لما حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا ( 8 ) ، ولعله الإسكافي ، حيث إن المحكي عنه : أنه لا يجوز أن يشترى الآبق وحده ، إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري أو يضمنه البائع ( 9 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 466 . ( 2 ) الخلاف 3 : 168 ، كتاب البيوع ، المسألة 274 . ( 3 ) الغنية : 211 - 212 . ( 4 ) الرياض 1 : 519 . ( 5 ) كشف الرموز 1 : 453 . ( 6 ) في " ف " زيادة : بيع . ( 7 ) تقدم في الصفحة 175 . ( 8 ) التذكرة 1 : 466 . ( 9 ) حكاه عنه في المختلف 5 : 216 .
كتاب المكاسب — صفحة 195 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم