وكانت فاضلة عن المستثنيات في أداء الدين ، فتباع حينئذ ، كما في
القواعد ( 1 ) واللمعة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) . وعن المهذب ( 4 ) وكنز
العرفان ( 5 ) وغاية المرام ( 6 ) ، لما ذكر من سبق تعلق حق الديان بها ، ولا
دليل على بطلانه بالاستيلاد .
وهو حسن مع وجود الدليل على تعلق حق الغرماء بالأعيان .
أما لو لم يثبت إلا الحجر على المفلس في التصرف ووجوب بيع الحاكم
أمواله في الدين ، فلا يؤثر في دعوى اختصاصها بما هو قابل للبيع في
نفسه ، فتأمل . وتمام الكلام في باب الحجر ، إن شاء الله .
ومنها ( 7 ) : ما إذا كان علوقها بعد جنايتها ، وهذا ( 8 ) في الجناية التي
لا تجوز البيع لو كانت لاحقة ( 9 ) ، بل يلزم ( 10 ) المولى الفداء ( 11 ) . وأما لو قلنا
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 173 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : 112 .
( 3 ) جامع المقاصد 4 : 99 .
( 4 ) المهذب البارع 4 : 106 .
( 5 ) كنز العرفان 2 : 129 .
( 6 ) غاية المرام ( مخطوط ) 1 : 280 ، وحكاه عنهم المحقق التستري في مقابس
الأنوار : 172 .
( 7 ) المورد الثالث من موارد القسم الثالث .
( 8 ) في " ف " : وهذه .
( 9 ) في " ف " : سابقة .
( 10 ) في غير " ف " و " ن " : تلزم .
( 11 ) في غير " ف " : بالفداء .