السابقة ( 1 ) وابن سعيد في النزهة ( 2 ) ، وحكي عن العماني ( 3 ) وعن المهذب :
إجماع الأصحاب عليه ( 4 ) .
وبذلك يمكن ترجيح أخبار " الإرث " على قاعدة " المنع " ، مضافا
إلى ظهورها في رفع سلطنة المالك ، والمفروض هنا عدم كون البيع
باختياره ، بل تباع عليه لو امتنع .
ومن ( 5 ) القسم الثالث ( 6 ) -
وهو ما يكون الجواز لحق
سابق على الاستيلاد - ما ( 7 ) إذا كان علوقها بعد الرهن ،
فإن المحكي عن الشيخ ( 8 ) والحلي ( 9 ) وابن زهرة ( 10 ) والمختلف ( 11 )
هامش
( 1 ) منهم الشهيد في اللمعة الدمشقية : 112 ، والسيوري في كنز العرفان 2 :
129 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 98 .
( 2 ) نزهة الناظر : 82 .
( 3 ) حكاه عنه ابن سعيد في نزهة الناظر : 82 .
( 4 ) المهذب البارع 4 : 106 .
( 5 ) في " ش " زيادة : موارد .
( 6 ) من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أم الولد ، راجع المقسم في
الصفحة 118 .
( 7 ) في غير " ش " : " وما " ، لكن شطب على ( الواو ) في : " ن " و " خ " .
( 8 ) الخلاف 3 : 230 ، كتاب الرهن ، المسألة 19 ، والمبسوط 2 : 206 و 217
و 6 : 185 .
( 9 ) السرائر 2 : 418 .
( 10 ) الغنية : 244 .
( 11 ) المختلف 5 : 440 .