دليل مفقود . اللهم إلا أن يدعى : أن الاستيلاد حق لأم الولد مانع عن
انتقالها عن ملك المولى لحقه أو لحق غيره ، إلا أن يكون للغير حق
أقوى أو سابق يقتضي انتقالها ، والمفروض أن حق الخيار لا يقتضي
انتقالها بقول مطلق ، بل يقتضي انتقالها مع الإمكان شرعا ، والمفروض
أن تعلق حق أم الولد مانع شرعا كالعتق والبيع على القول بصحتهما في
زمان الخيار ، فتأمل .
ومنها ( 1 ) : ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها ،
بناء على ما استظهر الاتفاق عليه : من جواز اشتراط الأداء من مال
معين ( 2 ) ، فيتعلق به حق المضمون له ، وحيث فرض سابقا على الاستيلاد
فلا يزاحم به على قول محكي في الروضة ( 3 ) .
ومنها ( 4 ) : ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة إذا كان النذر
مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطء ثم حصل بعده ، بناء على ما
ذكروه من خروج المنذور كونها صدقة عن ملك الناذر بمجرد النذر في
المطلق وبعد حصول الشرط في المعلق ، كما حكاه صاحب المدارك عنهم
في باب الزكاة ( 5 ) .
ويحتمل كون استيلادها كإتلافها ، فيحصل الحنث ويستقر القيمة ،
جمعا بين حقي أم الولد والمنذور له .
هامش
( 1 ) المورد الخامس من موارد القسم الثالث .
( 2 ) استظهره المحقق التستري في مقابس الأنوار : 173 .
( 3 ) الروضة البهية 3 : 361 .
( 4 ) المورد السادس من موارد القسم الثالث .
( 5 ) المدارك 5 : 31 .