ولو نذر التصدق بها ، فإن كان مطلقا وقلنا بخروجها عن الملك
بمجرد ذلك - كما حكي عن بعض ( 1 ) - فلا حكم للعلوق . وإن قلنا بعدم
خروجها عن ملكه ، احتمل : تقديم حق المنذور له في العين ، وتقديم
حق الاستيلاد ، والجمع بينهما بالقيمة .
ولو كان معلقا فوطأها قبل حصول الشرط صارت أم ولد ، فإذا
حصل الشرط وجب التصدق بها ، لتقدم سببه . ويحتمل انحلال النذر ،
لصيرورة التصدق مرجوحا بالاستيلاد مع الرجوع إلى القيمة أو بدونه .
وتمام الكلام يحتاج إلى بسط تمام ( 2 ) لا يسعه الوقت .
ومنها ( 3 ) : ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت
كتابته ، فللمولى أن يبيعها - على ما حكاه في الروضة عن بعض
الأصحاب ( 4 ) - بناء على أن مستولدته أم ولد بالفعل غير معلق على
عتقه فلا يجوز له بيع ولدها .
والقسم الرابع ( 5 ) : وهو ما كان ( 6 ) إبقاؤها في ملك المولى غير
هامش
( 1 ) تقدم أعلاه عن المدارك .
( 2 ) كذا ، والظاهر : " تام " ، كما في مصححة " ص " .
( 3 ) المورد السابع من موارد القسم الثالث .
( 4 ) الروضة البهية 3 : 261 .
( 5 ) هذا هو قسم آخر من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أم
الولد ، راجع المقسم في الصفحة 118 .
( 6 ) كذا ، وحق العبارة - بملاحظة المقسم - أن يقال : " وهو ما يكون الجواز لعدم
تحقق السبب المانع عن النقل مثل ما كان إبقاؤها . . . " وقد استظهر ذلك مصحح
" ش " أيضا .