والتذكرة ( 1 ) واللمعة ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) والسيوري ( 5 ) وأبي
العباس ( 6 ) والصيمري ( 7 ) : جواز بيعها حينئذ . ولعله لعدم الدليل على
بطلان حكم الرهن السابق ( 8 ) بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض أدلة حكم
الرهن ، وأدلة المنع عن بيع أم الولد في دين غير ثمنها .
خلافا للمحكي عن الشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) ، فالمنع مطلقا .
وعن الشهيد في بعض تحقيقاته : الفرق بين وقوع الوطء بإذن
المرتهن ، ووقوعه بدونه ( 11 ) .
وعن الإرشاد والقواعد : التردد ( 12 ) ، وتمام الكلام في باب الرهن .
ومنها ( 13 ) : ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحجر عليه ،
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 28 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : 112 .
( 3 ) المسالك 3 : 170 ، و 4 : 50 ، و 10 : 527 .
( 4 ) جامع المقاصد 4 : 98 .
( 5 ) كنز العرفان 2 : 129 .
( 6 ) المهذب البارع 4 : 105 .
( 7 ) تلخيص الخلاف 2 : 96 ، المسألة 18 ، وفيه : وإن كان معسرا بيعت به .
( 8 ) لم ترد " السابق " في " ش " .
( 9 ) الشرائع 2 : 82 .
( 10 ) التحرير 1 : 207 .
( 11 ) حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك 4 : 50 ، عن بعض حواشيه .
( 12 ) الإرشاد 1 : 393 ، القواعد 1 : 160 .
( 13 ) المورد الثاني من موارد القسم الثالث .