" الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " ( 1 ) .
ومما ذكرنا ظهر : أنه لا وجه للتمسك باستصحاب المنع قبل
إسلامها ، لأن الشك إنما هو في طرو ما هو مقدم على حق الاستيلاد
والأصل عدمه ( 2 ) ، مع إمكان معارضة الأصل بمثله لو فرض في بعض
الصور تقدم الإسلام على المنع عن البيع . و ( 3 ) مع إمكان دعوى ظهور
قاعدة " المنع " في عدم سلطنة المالك وتقديم حق الاستيلاد على حق
الملك ، فلا ينافي تقديم حق آخر لها على هذا الحق .
ومنها ( 4 ) : ما إذا عجز مولاها عن نفقتها ولو بكسبها ( 5 ) ، فتباع ( 6 )
على من ينفق عليها ، على ما حكي ( 7 ) عن اللمعة ( 8 ) وكنز العرفان ( 9 ) وأبي
العباس ( 10 ) والصيمري ( 11 ) والمحقق الثاني ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 376 ، الباب الأول من أبواب موانع الإرث ، الحديث 11 .
( 2 ) التعليل بيان لجريان الاستصحاب ، لا لعدم الوجه في جريانه .
( 3 ) لم ترد " و " في " ف " .
( 4 ) المورد الثاني من القسم الثاني .
( 5 ) كذا في " ف " ونسخة بدل " ن " ، وفي سائر النسخ : في كسبها .
( 6 ) في غير " ص " و " ش " : فباع .
( 7 ) حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار : 176 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : 112 .
( 9 ) كنز العرفان 2 : 129 .
( 10 ) المهذب البارع 4 : 106 .
( 11 ) غاية المرام ( مخطوط ) 1 : 280 .
( 12 ) جامع المقاصد 4 : 99 .