والمعوض ، لأن الدية عوض شرعي عما فات بالجناية ، لا عن رقبة
العبد . وتمام الكلام في محله .
ومنها ( 1 ) : ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت ، حكاه في
الروضة ( 2 ) . وكذا لو أسرها المشركون ثم استعادها المسلمون - فكأنه
فيما إذا ( 3 ) أسرها غير مولاها فلم يثبت كونها أمة المولى إلا بعد
القسمة ، وقلنا بأن القسمة لا تنقص ( 4 ) ويغرم الإمام قيمتها لمالكها - لكن
المحكي عن الأكثر والمنصوص : أنها ترد على مالكها ، ويغرم قيمتها
للمقاتلة ( 5 ) .
ومنها ( 6 ) : ما إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي
منها .
هامش
( 1 ) هذا هو المورد السادس من موارد القسم الأول ، المتقدم أولها في الصفحة 118 .
( 2 ) الروضة البهية 3 : 261 .
( 3 ) كذا في النسخ ، إلا أن في " ف " بدل " فكأنه " : " وكأنه " ، والعبارة كما ترى ،
ولذا صححت في " ص " بما يلي : " فكانت فيما أسرها غير مولاها " ، وقال
الشهيدي قدس سره - بعد أن أثبت ما أثبتناه - : الأولى تبديل " فكأنه " إلى قوله
" هذا " ، وتبديل " الفاء " ب - " الواو " في قوله : " فلم يثبت " ، هداية الطالب :
363 - 364 .
( 4 ) في مصححة " ن " و " ص " : " لا تنقض " ، وهذا هو المناسب للسياق ، لكن
عبارة المقابس - التي هي الأصل لكلام المؤلف قدس سره - هكذا : " ويرد الإمام
قيمة ذلك للمقاتلة لئلا ينقص القسمة . . . " ( انظر مقابس الأنوار : 174 ) .
( 5 ) حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار : 174 .
( 6 ) هذا هو المورد السابع من القسم الأول وقد تقدم أوله في الصفحة 118 .