كان مأيوسا من الأداء عند الأجل .
وفي اشتراط مطالبة البائع ، أو الاكتفاء باستحقاقه ولو امتنع عن
التسلم ، أو الفرق بين رضاه بالتأخير وإسقاطه لحق الحلول وإن لم
يسقط بذلك وبين عدم المطالبة فيجوز في الأول دون الثاني ( 1 ) . وجوه ،
أحوطها الأول ، ومقتضى الإطلاق الثاني .
ولو تبرع متبرع بالأداء ، فإن سلم إلى البائع برئت ذمة المشتري
ولا يجوز بيعها ، وإن سلم إلى المولى أو الورثة ، ففي وجوب القبول
نظر ، وكذا لو أرضي ( 2 ) البائع باستسعائها في الأداء .
ولو دار الأمر بين بيعها ممن تنعتق عليه أو بشرط العتق ، وبيعها
من غيره ، ففي وجوب تقديم الأول وجهان .
ولو أدى الولد ثمن نصيبه ، انعتق ( 3 ) عليه ، وحكم الباقي يعلم من
مسائل السراية .
ولو أدى ثمن جميعها ، فإن أقبضه البائع فكالمتبرع ، وإن كان
بطريق الشراء ففي وجوب قبول ذلك على الورثة نظر : من الإطلاق ،
هامش
( 1 ) العبارة في " ش " و " ح " هكذا : " فيجوز في الثاني دون الأول " ، وقال المحقق
المامقاني قدس سره - بعد أن أثبت ما أثبتناه في المتن - : الظاهر أن يقال : " فيجوز
في الثاني دون الأول " ، لأن جواز بيعها يناسب الثاني دون الأول ، إلا أن يتكلف
بإرجاع ضمير " يجوز " إلى ترك البيع ، وهو - مع كونه تكلفا في العبارة - غير
واف بالمقصود ، لأن المقصود جواز البيع بعد أن لم يكن جائزا ، لا أنه كان
واجبا فيجوز تركه . ( انظر غاية الآمال : 458 ) .
( 2 ) في " ش " ومصححة " ن " : رضي .
( 3 ) كذا في النسخ ، والصواب : انعتقت .