ومن الجمع بين حقي الاستيلاد والدين .
ولو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذر ، فلجواز بيع البائع
لها مقاصة مطلقا ، أو مع إذن الحاكم وجه . وربما يستوجه خلافه ( 1 ) ، لأن
المنع لحق أم الولد ، فلا يسقط بامتناع المولى ، ولظاهر الفتاوى وتغليب
جانب الحرية .
وفي الجميع نظر .
والمراد بثمنها : ما جعل عوضا لها في عقد مساومتها وإن كان
صلحا .
وفي إلحاق الشرط المذكور في متن العقد بالثمن - كما إذا اشترط
الإنفاق على البائع مدة معينة - إشكال .
وعلى العدم ، لو فسخ البائع ، فإن قلنا بعدم منع الاستيلاد من
الاسترداد بالفسخ استردت ، وإن قلنا بمنعه عنه فينتقل إلى القيمة .
ولو قلنا بجواز بيعها حينئذ في أداء القيمة أمكن القول بجواز
استردادها ، لأن المانع عنه هو عدم انتقالها ، فإذا لم يكن بد من نقلها
لأجل القيمة لم يمنع عن ردها إلى البائع ، كما لو بيعت على البائع في
ثمن رقبتها .
هذا مجمل القول في بيعها في ثمنها .
وأما بيعها في دين آخر ، فإن كان مولاها حيا ، لم يجز إجماعا
على الظاهر المصرح به في كلام بعض ( 2 ) .
وإن كان بيعها بعد موته ، فالمعروف من مذهب الأصحاب المنع
هامش
( 1 ) وجهه المحقق التستري في مقابس الأنوار : 165 .
( 2 ) صرح به المحقق التستري في مقابس الأنوار : 166 .