يشمل بيعه ( 1 ) في الدين مع حياة المولى .
واندفاع التوهم بكلا وجهيه واضح .
نعم ، يمكن أن يقال في وجه القوة - بعد الغض عن دعوى ظهور
قوله : " تباع في الدين " في كون البائع غير المولى في ما بعد الموت - :
أن النسبة بينها وبين رواية ابن مارد المتقدمة ( 2 ) عموم من وجه ، فيرجع
إلى أصالة المنع الثابتة بما تقدم ( 3 ) من القاعدة المنصوصة المجمع عليها .
نعم ، ربما يمنع عموم القاعدة على هذا الوجه بحيث يحتاج إلى
المخصص ، فيقال بمنع الإجماع في محل الخلاف ، سيما مع كون المخالف جل
المجمعين ، بل كلهم إلا نادرا ( 4 ) ، وحينئذ فالمرجع إلى قاعدة " سلطنة
الناس على أموالهم " .
لكن التحقيق خلافه ، وإن صدر هو عن بعض المحققين ( 5 ) ، لأن
المستفاد من النصوص والفتاوى : أن استيلاد الأمة يحدث لها حقا مانعا
عن نقلها ، إلا إذا كان هناك حق أولى منه بالمراعاة .
وربما توهم معارضة هذه القاعدة وجوب ( 6 ) أداء الدين ، فيبقى
قاعدة " السلطنة " وأصالة بقاء جواز بيعها في ثمن رقبتها قبل الاستيلاد ،
ولا يعارضها أصالة بقاء المنع حال الاستيلاد قبل العجز عن ثمنها ، لأن
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : بيعها .
( 2 ) تقدمت في الصفحة 111 .
( 3 ) تقدم في الصفحة 116 .
( 4 ) في غير " ص " : نادر .
( 5 ) راجع مقابس الأنوار : 162 .
( 6 ) في " ش " ومصححة " ن " : بوجوب .