[ مستثنيات منع ]
[ بيع أم الولد ] ( 1 )
وأما المواضع القابلة للاستثناء - وإن ( 2 ) وقع التكلم في استثنائها
لأجل وجود ما يصلح أن يكون أولى بالملاحظة من الحق - فهي صور ،
يجمعها :
تعلق حق للغير بها .
أو تعلق حقها بتعجيل العتق .
أو تعلق حق سابق على الاستيلاد ( 3 ) .
أو عدم تحقق الحكمة المانعة عن النقل .
فمن موارد القسم الأول :
ما إذا كان على مولاها دين ولم يكن
له ما يؤدي هذا الدين .
والكلام في هذا المورد قد يقع فيما إذا كان الدين ثمن رقبتها ، وقد
يقع فيما إذا كان غير ثمنها .
وعلى الأول ، يقع الكلام تارة بعد موت المولى ، وأخرى في حال
حياته .
أما بعد الموت ، فالمشهور الجواز ، بل عن الروضة : أنه موضع
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) في " ش " بدل " إن " : قد .
( 3 ) عبارة " أو تعلق حق سابق على الاستيلاد " من " ش " وهامش " ن " .