دين ؟ قال : لا " ( 1 ) .
وفي رواية أخرى لعمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام ، قال :
" سألته ( 2 ) عن أم الولد ، تباع في الدين ؟ قال : نعم ، في ثمن رقبتها " ( 3 ) .
ومقتضى إطلاقها ، بل إطلاق الصحيحة - كما قيل ( 4 ) - : ثبوت
الجواز مع حياة المولى كما هو مذهب الأكثر ، بل لم يعرف الخلاف فيه
صريحا . نعم ، تردد فيه الفاضلان ( 5 ) .
وعن نهاية المرام والكفاية : أن المنع نادر ، لكنه لا يخلو عن
قوة ( 6 ) . وربما يتوهم القوة من حيث توهم تقييدها بالصحيحة السابقة ،
بناء على اختصاص الجواز فيها بصورة موت المولى ، كما يشهد به قوله
فيها : " ولم يدع من المال . . . الخ " ، فيدل على نفي الجواز عما سوى هذا
الفرد ، إما لورودها في جواب السؤال عن موارد بيع أمهات الأولاد ،
فيدل على الحصر . وإما لأن نفي الجواز في ذيلها فيما سوى هذه الصورة
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 193 ، الحديث 5 ، والفقيه 3 : 139 ، الحديث 3512 ، والتهذيب
8 : 238 ، الحديث 862 ، والوسائل 13 : 51 ، الباب 24 من أبواب بيع
الحيوان ، الحديث الأول .
( 2 ) من " ش " وهامش " ن " .
( 3 ) الوسائل 13 : 51 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 2 .
( 4 ) قاله السيد المجاهد في المناهل : 319 .
( 5 ) راجع الشرائع 2 : 17 ، والقواعد 1 : 126 ، والتحرير 1 : 165 .
( 6 ) نهاية المرام 1 : 294 ، وكفاية الأحكام : 173 ، وحكاه عنهما السيد العاملي في
مفتاح الكرامة 4 : 262 .