ودل عليه النص كمرسلة حماد الطويلة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) .
[ أقسام الأرضين وأحكامها ] ( 3 )
وحيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأرضين ، فلا بأس
بالإشارة إجمالا إلى جميع أقسام الأرضين وأحكامها ، فنقول ومن الله
الاستعانة :
الأرض إما موات وإما عامرة ، وكل منهما إما أن يكون كذلك
أصلية أو عرض لها ذلك ، فالأقسام أربعة لا خامس لها :
الأول : ما يكون مواتا بالأصالة ، بأن لم تكن مسبوقة بعمارة ( 4 )
ولا إشكال ولا خلاف منا في كونها للإمام عليه السلام ، والإجماع عليه
محكي عن الخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) وظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 84 - 85 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 .
( 2 ) راجع الوسائل 12 : 274 - 275 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ،
الأحاديث 4 ، 5 و 9 .
( 3 ) العنوان منا .
( 4 ) في غير " خ " و " ش " : بالعمارة .
( 5 ) الخلاف 3 : 525 ، كتاب إحياء الموات ، المسألة 3 .
( 6 ) الغنية : 293 .
( 7 ) جامع المقاصد 7 : 9 .
( 8 ) المسالك 12 : 391 ، وفيه : عندنا موضع وفاق .