[ مسألة ]
[ من شروط العوضين : المالية ] ( 1 )
يشترط في كل منهما كونه متمولا ، لأن البيع - لغة - : مبادلة مال
بمال ( 2 ) ،
وقد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة
للعقلاء ، محللة في الشرع ، لأن الأول ليس بمال عرفا كالخنافس
والديدان ، فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها ونفي الفائدة عنها ، والثاني
ليس بمال شرعا كالخمر والخنزير .
ثم قسموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسة الشئ
كالحشرات ، وإلى ما يستند إلى قلته كحبة حنطة ، وذكروا : أنه ليس
مالا وإن كان يصدق عليه الملك ( 3 ) ، ولذا يحرم غصبه إجماعا ، وعن
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) المصباح المنير : 69 ، ذيل مادة " بيع " .
( 3 ) ذكر ذلك المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 90 ، والسيد العاملي في مفتاح
الكرامة 4 : 220 .