علي عليه السلام : * ( أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة
للمتقين ) * ، أنا ( 1 ) وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ، ونحن المتقون ،
والأرض كلها لنا ، فمن أحيا أرضا ( 2 ) من المسلمين فليعمرها وليؤد
خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها . . . الخبر " ( 3 ) .
ومصححة عمر بن يزيد : " أنه سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها ، فعمرها وأجرى أنهارها وبنى فيها
بيوتا ، وغرس فيها نخلا وشجرا ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : كان أمير
المؤمنين عليه السلام يقول : من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له ، وعليه
طسقها يؤديه ( 4 ) إلى الإمام عليه السلام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم
فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه " ( 5 ) .
ويمكن حملها على بيان الاستحقاق ووجوب إيصال الطسق إذا
طلبه ( 6 ) الإمام عليه السلام .
هامش
( 1 ) كذا في " ف " و " ص " والمصدر ، وفي غيرها : قال أنا .
( 2 ) كذا في " ص " والمصدر ، وفي سائر النسخ : من الأرض .
( 3 ) الوسائل 17 : 329 ، الباب 3 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 2 ، والآية من
سورة الأعراف : 128 .
( 4 ) كذا في " ن " و " ص " والمصدر ، وفي " ف " و " خ " : " يؤتى به " ، وفي " م "
و " ع " : " يؤتيه به " ، وفي " ش " : يؤديه به .
( 5 ) في النسخ زيادة : " الخبر " ، ولا وجه لها ظاهرا ، لأن الحديث مذكور بتمامه ،
انظر الوسائل 6 : 383 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 13 .
( 6 ) في " م " ، " ع " ، " ص " و " ن " : " طلب " ، وصحح في " ن " كما
أثبتناه .