الحسين - صلوات الله عليهم أجمعين ( 1 ) - في مكاتبة يطؤها مولاها
فتحبل ، فقال : يرد عليها مهر مثلها ، وتسعى في رقبتها ( 2 ) ، فإن عجزت
فهي من أمهات الأولاد " ( 3 ) .
لكن في دلالتها على ثبوت الحكم بمجرد الحمل نظر ، لأن زمان
الحكم بعد تحقق السعي والعجز عقيب الحمل ، والغالب ولوج الروح
حينئذ .
ثم الحمل يصدق بالمضغة اتفاقا ، على ما صرح في الرياض ( 4 ) ،
واستظهره بعض آخر ( 5 ) وحكاه عن جماعة هنا وفي باب انقضاء عدة
الحامل .
وفي صحيحة ابن الحجاج ، قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الحبلى يطلقها زوجها ثم تضع سقطا - تم أو لم يتم - أو وضعته مضغة ،
أتنقضي عدتها ( 6 ) ؟ فقال عليه السلام : كل شئ وضعته يستبين أنه حمل - تم
هامش
( 1 ) كذا في الفقيه ، وفي الكافي والتهذيب والوسائل : عن أبي عبد الله عليه السلام : إن
أمير المؤمنين عليه السلام قال .
( 2 ) في " ص " والمصادر الحديثية : قيمتها .
( 3 ) الوسائل 16 : 97 ، الباب 14 من كتاب المكاتبة ، الحديث 2 ، وانظر الكافي
6 : 188 ، الحديث 16 ، والفقيه 3 : 154 ، الحديث 3563 ، والتهذيب 8 :
269 ، الحديث 981 .
( 4 ) الرياض 2 : 237 .
( 5 ) وهو المحقق التستري في مقابس الأنوار : 159 .
( 6 ) في غير " ص " زيادة : عنها .