وعن القواعد ( 1 ) والدروس ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) : التردد .
بقي الكلام في معنى " أم الولد " ، فإن ظاهر اللفظ اعتبار انفصال
الحمل ، إذ لا يصدق الولد إلا بالولادة . لكن المراد هنا - مجازا -
ولدها ( 4 ) ولو حملا ( 5 ) ، للمشارفة . ويحتمل أن يراد الولادة من الوالد دون
الوالدة .
وكيف كان ، فلا إشكال ، بل لا خلاف في تحقق الموضوع بمجرد
الحمل .
ويدل عليه : الصحيح عن محمد بن مارد ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
" في الرجل يتزوج أمة ، فتلد منه ( 6 ) أولادا ، ثم يشتريها فتمكث عنده
ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال :
هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل [ بعد ذلك ] ( 7 ) وإن شاء
أعتق " ( 8 ) .
وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، قال : " قال علي بن
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 128 .
( 2 ) الدروس 2 : 223 ، وحكى عنهم جميعا المحقق التستري في مقابس الأنوار :
160 - 161 .
( 3 ) راجع مفتاح الكرامة 4 : 264 .
( 4 ) العبارة في مصححة " ن " وغاية الآمال : 456 : ولدها مجازا .
( 5 ) عبارة " ولو حملا " من " ش " .
( 6 ) كذا في " ص " والمصدر ، وفي " ش " ومصححة " ن " : " يتزوج الجارية تلد
منه " ، وفي سائر النسخ : يزوج الجارية يلد منه .
( 7 ) من " ص " والمصدر .
( 8 ) الوسائل 16 : 105 ، الباب 4 من كتاب الاستيلاد .