وأما ( 1 ) مع استقرارها في الرحم ، فالمحكي عن نهاية الشيخ : تحقق
الاستيلاد بها ( 2 ) ، وهو الذي قواه في المبسوط في باب العدة - بعد أن
نقل عن المخالفين عدم انقضاء العدة به - مستدلا بعموم الآية
والأخبار ( 3 ) ، ومرجعه إلى صدق الحمل .
ودعوى : أن إطلاق " الحامل " حينئذ مجاز بالمشارفة ، يكذبها
التأمل في الاستعمالات . وربما يحكى ( 4 ) عن التحرير موافقة الشيخ ، مع
أنه لم يزد فيه على حكاية الحكم عن الشيخ ( 5 ) . نعم ، في بعض نسخ
التحرير لفظ يوهم ذلك ( 6 ) .
نعم ، قوى التحرير موافقته فيما تقدم عن الشيخ في مسألة الجسد
الذي ليس فيه تخطيط ( 7 ) . ونسب القول المذكور إلى الجامع أيضا ( 8 ) .
واعلم أن ثمرة تحقق الموضوع فيما إذا ألقت المملوكة ما في بطنها ،
إنما تظهر في بيعها الواقع قبل الإلقاء ، فيحكم ببطلانه إذا كان الملقى
هامش
( 1 ) لم ترد " أما " في " ف " و " خ " ، وشطب عليها في " ن " .
( 2 ) حكاه عنه المحقق التستري في مقابس الأنوار : 160 ، وراجع النهاية : 546 .
( 3 ) المبسوط 5 : 240 .
( 4 ) حكاه الفاضل في كشف اللثام 2 : 138 ، والمحقق التستري في مقابس الأنوار :
160 .
( 5 ) انظر التحرير 2 : 71 .
( 6 ) كتب في " ف " على عبارة " نعم - إلى - ذلك " : نسخة .
( 7 ) كذا في " ف " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : التخطيط .
( 8 ) نسب ذلك إلى الجامع ، الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 2 : 138 ، وراجع
الجامع للشرائع : 471 .