التي هي مورد الرواية ، فإن تلفها غالبا لسقوطها عن المنفعة المطلوبة
منها بحسب شأنها .
ثم إن الظاهر من بعض العبائر المتقدمة ، بل المحكي عن الأكثر ( 1 ) :
أن الثمن في هذا البيع للبطن الموجود . إلا أن ظاهر كلام جماعة ، بل
صريح بعضهم - كجامع المقاصد ( 2 ) - هو : أنه يشترى بثمنه ما يكون وقفا
على وجه يندفع به الخلف ، تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان .
وهذا منه قدس سره مبني على منع ( 3 ) ظهور الرواية في تقرير السائل في
قسمة الثمن على الموجودين ، أو على منع العمل بهذا التقرير في مخالفة
مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كالمبدل ، لكن
الوجه الثاني ينافي قوله باختصاص الموجودين بثمن ما يباع ، للحاجة
الشديدة ، تمسكا برواية جعفر ( 4 ) ، فتعين الأول ، وهو منع التقرير . لكنه
خلاف مقتضى التأمل في الرواية .
[ الوقف المنقطع ] ( 5 )
وأما الوقف المنقطع ، وهو : ما إذا وقف على من ينقرض - بناء
هامش
( 1 ) لم نقف عليه .
( 2 ) جامع المقاصد 4 : 97 .
( 3 ) في " ش " بدل " منع " : وجه .
( 4 ) تقدمت في الصفحة 78 .
( 5 ) العنوان منا .