غيرها - كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الرد دون الأرش - فتجري ( 1 ) ،
لعموم أدلتها .
وأما حكم الخيار بعد اللزوم ، فسيأتي ( 2 ) بعد ذكر الملزمات إن شاء
الله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ومصححة " ن " ، وفي غيرهما : فيجري .
( 2 ) سيأتي في الأمر السابع ، الصفحة 103 .
( 3 ) التعليق على المشيئة من " ف " .