ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد
المعاطاة ، أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا ، فيتقاولان
على مبادلة شئ بشئ من غير إيصال ، ولا يبعد صحته مع صدق
البيع عليه بناء على الملك ، وأما على القول بالإباحة ، فالإشكال المتقدم
هنا آكد .
كتاب المكاسب — صفحة 76
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٦