تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة ، أمكن خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا ، فيتقاولان على مبادلة شئ بشئ من غير إيصال ، ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه بناء على الملك ، وأما على القول بالإباحة ، فالإشكال المتقدم هنا آكد .
كتاب المكاسب — صفحة 76 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم