تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
فالعمدة في المسألة : ظهور الاتفاق المدعى صريحا في جامع المقاصد ( 1 ) . ثم هل يلحق بالإرث كل ملك قهري ، أو لا يلحق ، أو يفرق بين ما كان سببه اختياريا و ( 2 ) غيره ؟ وجوه ، خيرها : أوسطها ، ثم أخيرها .
ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في أنه لا يقر المسلم على ملك الكافر ، بل يجب بيعه عليه ، لقوله عليه السلام في عبد كافر أسلم : " اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا إليه ثمنه ولا تقروه عنده " ( 3 ) . ومنه يعلم : أنه لو لم يبعه باعه الحاكم ، ويحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم مطلقا ، لكون المالك غير قابل للسلطنة على هذا المال - غاية الأمر أنه دل النص والفتوى على تملكه له - ولذا ذكر فيها ( 4 ) : أنه يباع عليه ( 5 ) ، بل صرح فخر الدين قدس سره في الإيضاح بزوال ملك السيد عنه ، ويبقى له حق استيفاء الثمن منه ( 6 ) . وهو مخالف لظاهر النص والفتوى ، كما عرفت .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 63 . ( 2 ) كذا في " ف " ومصححة " ن " ، وفي غيرهما : أو . ( 3 ) الوسائل 12 : 282 ، الباب 28 من أبواب عقد البيع . ( 4 ) كلمة " فيها " من " ف " و " ش " ومصححة " ن " ، ولم ترد في سائر النسخ ، والأنسب : فيهما . ( 5 ) انظر المختلف 5 : 59 ، والدروس 3 : 199 ، والروضة البهية 3 : 245 ، وغيرها . ( 6 ) إيضاح الفوائد 1 : 414 .