تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
والمستقر فعلا ، ويترتب عليه استثناء الجميع . وخير الأمور أوسطها . ثم إن ما ذكرنا كله حكم ابتداء تملك الكافر للمسلم ( 1 ) اختيارا ،
أما التملك القهري فيجوز ابتداء ، كما لو ورثه الكافر ( 2 ) من كافر أجبر على البيع ، فمات قبله ، فإنه لا ينعتق عليه ولا على الكافر الميت ، لأصالة بقاء رقيته ، بعد تعارض دليل نفي السبيل وعموم أدلة الإرث . لكن لا يثبت بهذا الأصل ( 3 ) تملك الكافر ، فيحتمل أن ينتقل إلى الإمام عليه السلام ، بل هو مقتضى الجمع بين الأدلة ، ضرورة أنه إذا نفي إرث الكافر بآية نفي السبيل ، كان الميت بالنسبة إلى هذا المال ممن لا وارث له فيرثه الإمام عليه السلام . وبهذا التقرير يندفع ما يقال : إن إرث الإمام عليه السلام مناف لعموم أدلة ترتيب طبقات الإرث . توضيح الاندفاع : أنه إذا كان مقتضى نفي السبيل عدم إرث الكافر ، يتحقق نفي الوارث الذي هو مورد إرث الإمام عليه السلام ، فإن الممنوع من الإرث كغير الوارث .
هامش
( 1 ) في " ش " : المسلم . ( 2 ) في النسخ زيادة : " أو " ، ولكن شطب عليها في " ن " ، " خ " و " ص " . ( 3 ) كذا في " ش " ، والعبارة في " ف " هكذا : " لكن لما ثبت في الأصل " ، وفي سائر النسخ : " لكن لا يثبت بها لأصل " ، إلا أنها صححت في " ن " و " خ " بما أثبتناه ، وفي " ص " : " لا يثبت بها أصل " .