والمستقر فعلا ، ويترتب عليه استثناء الجميع .
وخير الأمور أوسطها .
ثم إن ما ذكرنا كله حكم ابتداء تملك الكافر للمسلم ( 1 ) اختيارا ،
أما التملك القهري فيجوز ابتداء ، كما لو ورثه الكافر ( 2 ) من كافر
أجبر على البيع ، فمات قبله ، فإنه لا ينعتق عليه ولا على الكافر
الميت ، لأصالة بقاء رقيته ، بعد تعارض دليل نفي السبيل وعموم أدلة
الإرث .
لكن لا يثبت بهذا الأصل ( 3 ) تملك الكافر ، فيحتمل أن ينتقل إلى
الإمام عليه السلام ، بل هو مقتضى الجمع بين الأدلة ، ضرورة أنه إذا نفي
إرث الكافر بآية نفي السبيل ، كان الميت بالنسبة إلى هذا المال ممن
لا وارث له فيرثه الإمام عليه السلام .
وبهذا التقرير يندفع ما يقال : إن إرث الإمام عليه السلام مناف لعموم
أدلة ترتيب طبقات الإرث .
توضيح الاندفاع : أنه إذا كان مقتضى نفي السبيل عدم إرث
الكافر ، يتحقق نفي الوارث الذي هو مورد إرث الإمام عليه السلام ، فإن
الممنوع من الإرث كغير الوارث .
هامش
( 1 ) في " ش " : المسلم .
( 2 ) في النسخ زيادة : " أو " ، ولكن شطب عليها في " ن " ، " خ " و " ص " .
( 3 ) كذا في " ش " ، والعبارة في " ف " هكذا : " لكن لما ثبت في الأصل " ، وفي
سائر النسخ : " لكن لا يثبت بها لأصل " ، إلا أنها صححت في " ن " و " خ "
بما أثبتناه ، وفي " ص " : " لا يثبت بها أصل " .