ملك الكافر إلى ملك المسلم ( 1 ) بمنزلة التصرف ( 2 ) المانع من الفسخ
والرجوع .
ومما ذكرنا يظهر : أن ما ذكره في القواعد - من قوله قدس سره : ولو
باعه من مسلم ( 3 ) بثوب ثم وجد في الثمن ( 4 ) عيبا ، جاز رد الثمن ( 5 ) ،
وهل يسترد العبد أو القيمة ؟ فيه نظر ينشأ من كون الاسترداد تملكا
للمسلم اختيارا ، و ( 6 ) من كون الرد بالعيب موضوعا على القهر
كالإرث ( 7 ) ، انتهى - محل تأمل ، إلا أن يقال : إن مقتضى الجمع بين أدلة
الخيار ، ونفي السبيل : ثبوت الخيار والحكم بالقيمة ، فيكون نفي السبيل
مانعا شرعيا من استرداد المثمن ( 8 ) ، كنقل المبيع في زمن الخيار ، وكالتلف
الذي هو مانع عقلي .
وهو حسن إن لم يحصل السبيل بمجرد استحقاق الكافر للمسلم
هامش
( 1 ) في " ف " : مسلم .
( 2 ) في غير " ف " ومصححة " ن " ، " م " و " ص " زيادة : التصرف .
( 3 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " والمصدر ، وفي سائر النسخ : " ولو باعه
المسلم " ، وفي مصححة " ص " : ولو باعه لمسلم .
( 4 ) في نسخة بدل " ش " : الثوب .
( 5 ) في نسخة بدل " ن " و " ش " : الثوب .
( 6 ) عبارة " ينشأ من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا و " من " ش "
والمصدر ، ولم ترد في سائر النسخ ، واستدركه مصحح " ن " في الهامش ، وقال :
كذا في نسخة من القواعد .
( 7 ) القواعد 1 : 124 .
( 8 ) في غير " ش " ومصححة " ن " : الثمن .