تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
ملك الكافر إلى ملك المسلم ( 1 ) بمنزلة التصرف ( 2 ) المانع من الفسخ والرجوع . ومما ذكرنا يظهر : أن ما ذكره في القواعد - من قوله قدس سره : ولو باعه من مسلم ( 3 ) بثوب ثم وجد في الثمن ( 4 ) عيبا ، جاز رد الثمن ( 5 ) ، وهل يسترد العبد أو القيمة ؟ فيه نظر ينشأ من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا ، و ( 6 ) من كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث ( 7 ) ، انتهى - محل تأمل ، إلا أن يقال : إن مقتضى الجمع بين أدلة الخيار ، ونفي السبيل : ثبوت الخيار والحكم بالقيمة ، فيكون نفي السبيل مانعا شرعيا من استرداد المثمن ( 8 ) ، كنقل المبيع في زمن الخيار ، وكالتلف الذي هو مانع عقلي . وهو حسن إن لم يحصل السبيل بمجرد استحقاق الكافر للمسلم
هامش
( 1 ) في " ف " : مسلم . ( 2 ) في غير " ف " ومصححة " ن " ، " م " و " ص " زيادة : التصرف . ( 3 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " والمصدر ، وفي سائر النسخ : " ولو باعه المسلم " ، وفي مصححة " ص " : ولو باعه لمسلم . ( 4 ) في نسخة بدل " ش " : الثوب . ( 5 ) في نسخة بدل " ن " و " ش " : الثوب . ( 6 ) عبارة " ينشأ من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا و " من " ش " والمصدر ، ولم ترد في سائر النسخ ، واستدركه مصحح " ن " في الهامش ، وقال : كذا في نسخة من القواعد . ( 7 ) القواعد 1 : 124 . ( 8 ) في غير " ش " ومصححة " ن " : الثمن .
كتاب المكاسب — صفحة 599 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم