كافرا ، فلا يتصور صورة صحيحة لشراء من أقر بانعتاقه ، إلا أن نمنع ( 1 )
اعتبار مثل هذا العلم الإجمالي ، فتأمل .
وأما الثالث ، فالمحكي عن المبسوط والخلاف التصريح بالمنع ( 2 ) ،
لما ذكر في الأول .
ومنها : ما لو اشترط البائع عتقه ، فإن الجواز هنا محكي عن
الدروس ( 3 ) والروضة ( 4 ) ، وفيه نظر ، فإن ملكيته قبل الإعتاق سبيل
وعلو ، بل التحقيق : أنه لا فرق بين هذا ، وبين إجباره على بيعه ، في
عدم انتفاء السبيل بمجرد ذلك .
والحاصل : أن " السبيل " فيه ثلاثة احتمالات - كما عن حواشي
الشهيد ( 5 ) - :
مجرد الملك ( 6 ) ، ويترتب عليه عدم استثناء ما عدا صورة الإقرار
بالحرية .
والملك المستقر ولو بالقابلية ، كمشروط العتق ، ويترتب عليه
استثناء ما عدا صورة اشتراط العتق .
هامش
( 1 ) في " ش " و " خ " : يمنع .
( 2 ) المبسوط 2 : 168 ، والخلاف 3 : 190 ، كتاب البيوع ، المسألة 317 ، وحكى
ذلك عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 177 .
( 3 ) الدروس 3 : 199 .
( 4 ) الروضة البهية 3 : 244 .
( 5 ) لا يوجد لدينا ، نعم حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 178 .
( 6 ) في " ش " : الملكية .