تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
كافرا ، فلا يتصور صورة صحيحة لشراء من أقر بانعتاقه ، إلا أن نمنع ( 1 ) اعتبار مثل هذا العلم الإجمالي ، فتأمل . وأما الثالث ، فالمحكي عن المبسوط والخلاف التصريح بالمنع ( 2 ) ، لما ذكر في الأول .
ومنها : ما لو اشترط البائع عتقه ، فإن الجواز هنا محكي عن الدروس ( 3 ) والروضة ( 4 ) ، وفيه نظر ، فإن ملكيته قبل الإعتاق سبيل وعلو ، بل التحقيق : أنه لا فرق بين هذا ، وبين إجباره على بيعه ، في عدم انتفاء السبيل بمجرد ذلك . والحاصل : أن " السبيل " فيه ثلاثة احتمالات - كما عن حواشي الشهيد ( 5 ) - : مجرد الملك ( 6 ) ، ويترتب عليه عدم استثناء ما عدا صورة الإقرار بالحرية . والملك المستقر ولو بالقابلية ، كمشروط العتق ، ويترتب عليه استثناء ما عدا صورة اشتراط العتق .
هامش
( 1 ) في " ش " و " خ " : يمنع . ( 2 ) المبسوط 2 : 168 ، والخلاف 3 : 190 ، كتاب البيوع ، المسألة 317 ، وحكى ذلك عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 177 . ( 3 ) الدروس 3 : 199 . ( 4 ) الروضة البهية 3 : 244 . ( 5 ) لا يوجد لدينا ، نعم حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 178 . ( 6 ) في " ش " : الملكية .
كتاب المكاسب — صفحة 594 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم