تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
والوجه في الأول واضح ، وفاقا للمحكي عن الفقيه ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والسرائر - مدعيا عليه الإجماع ( 3 ) - والمتأخرين كافة ( 4 ) ، فإن مجرد الملكية الغير المستقرة لا يعد سبيلا ، بل لم يعتبر الملكية إلا مقدمة للانعتاق . خلافا للمحكي عن المبسوط ( 5 ) والقاضي ( 6 ) ، فمنعاه ، لأن الكافر لا يملك حتى ينعتق ، لأن التملك بمجرده سبيل ، والسيادة علو . إلا أن الإنصاف : أن السلطنة غير متحققة في الخارج ، ومجرد الإقدام على شرائه لينعتق ، منة من الكافر على المسلم ، لكنها غير منفية ( 7 ) . وأما الثاني ، فيشكل بالعلم بفساد البيع على تقديري الصدق والكذب ، لثبوت الخلل : إما في المبيع لكونه حرا ، أو في المشتري لكونه
هامش
( 1 ) لم نقف على من حكاه عن الفقيه ، نعم حكى ذلك عن المقنعة صاحب الجواهر في الجواهر 22 : 340 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 177 ، وانظر المقنعة : 599 . ( 2 ) حكي ذلك في مفتاح الكرامة 4 : 177 ، والجواهر 22 : 340 ، وانظر النهاية : 408 و 540 . ( 3 ) حكي ذلك في مفتاح الكرامة 4 : 177 ، والجواهر 22 : 340 ، وانظر السرائر 2 : 343 ، و 3 : 7 . ( 4 ) حكي ذلك في مفتاح الكرامة 4 : 177 ، والجواهر 22 : 340 . ( 5 ) المبسوط 2 : 168 ، وحكاه عنه وعن القاضي ، العلامة في المختلف 5 : 59 . ( 6 ) راجع جواهر الفقه : 60 ، المسألة 222 . ( 7 ) عبارة " إلا أن الإنصاف - إلى - غير منفية " لم ترد في " ف " .