والوجه في الأول واضح ، وفاقا للمحكي عن الفقيه ( 1 ) والنهاية ( 2 )
والسرائر - مدعيا عليه الإجماع ( 3 ) - والمتأخرين كافة ( 4 ) ، فإن مجرد
الملكية الغير المستقرة لا يعد سبيلا ، بل لم يعتبر الملكية إلا مقدمة
للانعتاق .
خلافا للمحكي عن المبسوط ( 5 ) والقاضي ( 6 ) ، فمنعاه ، لأن الكافر
لا يملك حتى ينعتق ، لأن التملك بمجرده سبيل ، والسيادة علو .
إلا أن الإنصاف : أن السلطنة غير متحققة في الخارج ، ومجرد
الإقدام على شرائه لينعتق ، منة من الكافر على المسلم ، لكنها غير
منفية ( 7 ) .
وأما الثاني ، فيشكل بالعلم بفساد البيع على تقديري الصدق
والكذب ، لثبوت الخلل : إما في المبيع لكونه حرا ، أو في المشتري لكونه
هامش
( 1 ) لم نقف على من حكاه عن الفقيه ، نعم حكى ذلك عن المقنعة صاحب
الجواهر في الجواهر 22 : 340 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 177 ،
وانظر المقنعة : 599 .
( 2 ) حكي ذلك في مفتاح الكرامة 4 : 177 ، والجواهر 22 : 340 ، وانظر النهاية :
408 و 540 .
( 3 ) حكي ذلك في مفتاح الكرامة 4 : 177 ، والجواهر 22 : 340 ، وانظر السرائر
2 : 343 ، و 3 : 7 .
( 4 ) حكي ذلك في مفتاح الكرامة 4 : 177 ، والجواهر 22 : 340 .
( 5 ) المبسوط 2 : 168 ، وحكاه عنه وعن القاضي ، العلامة في المختلف 5 : 59 .
( 6 ) راجع جواهر الفقه : 60 ، المسألة 222 .
( 7 ) عبارة " إلا أن الإنصاف - إلى - غير منفية " لم ترد في " ف " .