تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
وقد صرح في التذكرة بالجواز في كليهما ( 1 ) . ومما ذكرنا يظهر عدم صحة وقف الكافر عبده المسلم على أهل ملته .
ثم إن الظاهر من الكافر : كل من حكم بنجاسته ولو انتحل الإسلام - كالنواصب والغلاة والمرتد - غاية الأمر عدم وجود هذه الأفراد في زمان نزول الآية ، ولذا استدل الحنفية ( 2 ) - على ما حكي عنهم ( 3 ) - على حصول ( 4 ) البينونة بارتداد الزوج ( 5 ) . وهل يلحق بذلك أطفال الكفار ؟ فيه إشكال ، ويعم " المسلم " المخالف ، لأنه مسلم فيعلو ولا يعلى عليه . والمؤمن في زمان نزول آية " نفي السبيل " لم يرد به إلا المقر بالشهادتين ، ونفيه عن الأعراب الذين قالوا : " آمنا " بقوله تعالى ( 6 ) : * ( ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ) * ( 7 ) إنما كان لعدم اعتقادهم بما أقروا ، فالمراد بالإسلام هنا : أن يسلم نفسه لله ورسوله في الظاهر لا الباطن ،
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 463 . ( 2 ) في مصححة " ص " زيادة " بالآية " . ( 3 ) في هامش " ن " زيادة : ب‍ * ( لن يجعل ) * . ( 4 ) كذا في " ش " ومصححة " خ " ، وفي سائر النسخ : " بحصول " ، إلا أنها صححت في بعض النسخ بما أثبتناه ، وفي بعضها ب‍ " لحصول " . ( 5 ) انظر الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 223 . ( 6 ) عبارة " بقوله تعالى " من " ش " ، واستدركت في هامش " ن " أيضا . ( 7 ) الحجرات : 14 .
كتاب المكاسب — صفحة 590 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم