المسلم الأجير حرا كما عن ظاهر الدروس ( 1 ) ، أو المنع مطلقا كما هو
ظاهر القواعد ( 2 ) ومحكي الإيضاح ( 3 ) ، أقوال :
أظهرها الثاني ، فإنه كالدين ليس ذلك سبيلا ، فيجوز .
ولا فرق بين الحر والعبد ، كما هو ظاهر إطلاق كثير : كالتذكرة ( 4 )
وحواشي الشهيد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) ، بل ظاهر المحكي عن الخلاف : نفي
الخلاف فيه ، حيث قال فيه : إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة
صح بلا خلاف ، وإذا استأجره مدة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل
عملا صح أيضا عندنا ( 7 ) ، انتهى .
وادعى في الإيضاح : أنه لم ينقل من الأمة فرق بين الدين وبين
الثابت في الذمة بالاستئجار ( 8 ) .
خلافا للقواعد ( 9 ) وظاهر الإيضاح ( 10 ) ، فالمنع مطلقا ، لكونه سبيلا .
هامش
( 1 ) عبارة " كما عن ظاهر الدروس " لم ترد في " ف " ، وشطب عليها في " ن " ،
انظر الدروس 3 : 199 .
( 2 ) القواعد 1 : 124 .
( 3 ) عبارة " كما هو ظاهر القواعد ومحكي الإيضاح " لم ترد في " ف " ، وشطب
عليها في " ن " ، راجع إيضاح الفوائد 1 : 413 .
( 4 ) راجع الصفحة السابقة .
( 5 ) تقدم نقله عن مفتاح الكرامة في الصفحة السابقة .
( 6 ) جامع المقاصد 4 : 63 .
( 7 ) تقدم عنه في الصفحة السابقة .
( 8 ) إيضاح الفوائد 1 : 413 .
( 9 ) القواعد 1 : 124 .
( 10 ) إيضاح الفوائد 1 : 413 .