تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
المسلم الأجير حرا كما عن ظاهر الدروس ( 1 ) ، أو المنع مطلقا كما هو ظاهر القواعد ( 2 ) ومحكي الإيضاح ( 3 ) ، أقوال : أظهرها الثاني ، فإنه كالدين ليس ذلك سبيلا ، فيجوز .
ولا فرق بين الحر والعبد ، كما هو ظاهر إطلاق كثير : كالتذكرة ( 4 ) وحواشي الشهيد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) ، بل ظاهر المحكي عن الخلاف : نفي الخلاف فيه ، حيث قال فيه : إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة صح بلا خلاف ، وإذا استأجره مدة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل عملا صح أيضا عندنا ( 7 ) ، انتهى . وادعى في الإيضاح : أنه لم ينقل من الأمة فرق بين الدين وبين الثابت في الذمة بالاستئجار ( 8 ) . خلافا للقواعد ( 9 ) وظاهر الإيضاح ( 10 ) ، فالمنع مطلقا ، لكونه سبيلا .
هامش
( 1 ) عبارة " كما عن ظاهر الدروس " لم ترد في " ف " ، وشطب عليها في " ن " ، انظر الدروس 3 : 199 . ( 2 ) القواعد 1 : 124 . ( 3 ) عبارة " كما هو ظاهر القواعد ومحكي الإيضاح " لم ترد في " ف " ، وشطب عليها في " ن " ، راجع إيضاح الفوائد 1 : 413 . ( 4 ) راجع الصفحة السابقة . ( 5 ) تقدم نقله عن مفتاح الكرامة في الصفحة السابقة . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 63 . ( 7 ) تقدم عنه في الصفحة السابقة . ( 8 ) إيضاح الفوائد 1 : 413 . ( 9 ) القواعد 1 : 124 . ( 10 ) إيضاح الفوائد 1 : 413 .