تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) ، أو التردد كما عن ( 3 ) التذكرة ( 4 ) ، وجوه : أقواها الثالث ، لأن استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل ، بخلاف استحقاقه لأخذ حقه من ثمنه .
وأما إعارته من كافر ، فلا يبعد المنع ، وفاقا لعارية القواعد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ، بل عن حواشي الشهيد رحمه الله : أن الإعارة والإيداع أقوى منعا من الارتهان ( 8 ) . وهو حسن في العارية ، لأنها تسليط على الانتفاع ، فيكون سبيلا وعلوا ، ومحل نظر في الوديعة ، لأن التسليط على الحفظ وجعل نظره إليه مشترك بين الرهن والوديعة ، مع زيادة في الرهن - التي قيل من أجلها بالمنع ( 9 ) - وهي التسلط على منع المالك عن التصرف فيه إلا بإذنه وتسلطه على إلزام المالك ببيعه .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 63 ، و 5 : 51 . ( 2 ) المسالك 4 : 24 . ( 3 ) في " ش " بدل " عن " : في . ( 4 ) لم نقف على من حكاه عن التذكرة ، بل المحكي عنه في مفتاح الكرامة ( 4 : 179 ) و ( 5 : 83 ) هو المنع ، نعم جاء في مفتاح الكرامة ( 4 : 179 ) : في التذكرة : " فيه وجهان للشافعي " ، انظر التذكرة 2 : 19 ، الشرط الثالث . ( 5 ) القواعد 1 : 191 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 65 . ( 7 ) المسالك 3 : 167 . ( 8 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 180 . ( 9 ) لم نقف على القائل .