المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) ، أو التردد كما عن ( 3 ) التذكرة ( 4 ) ، وجوه :
أقواها الثالث ، لأن استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل ،
بخلاف استحقاقه لأخذ حقه من ثمنه .
وأما إعارته من كافر ، فلا يبعد المنع ، وفاقا لعارية القواعد ( 5 )
وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ، بل عن حواشي الشهيد رحمه الله : أن الإعارة
والإيداع أقوى منعا من الارتهان ( 8 ) .
وهو حسن في العارية ، لأنها تسليط على الانتفاع ، فيكون سبيلا
وعلوا ، ومحل نظر في الوديعة ، لأن التسليط على الحفظ وجعل نظره إليه
مشترك بين الرهن والوديعة ، مع زيادة في الرهن - التي قيل من أجلها
بالمنع ( 9 ) - وهي التسلط على منع المالك عن التصرف فيه إلا بإذنه
وتسلطه على إلزام المالك ببيعه .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 63 ، و 5 : 51 .
( 2 ) المسالك 4 : 24 .
( 3 ) في " ش " بدل " عن " : في .
( 4 ) لم نقف على من حكاه عن التذكرة ، بل المحكي عنه في مفتاح الكرامة
( 4 : 179 ) و ( 5 : 83 ) هو المنع ، نعم جاء في مفتاح الكرامة ( 4 : 179 ) : في
التذكرة : " فيه وجهان للشافعي " ، انظر التذكرة 2 : 19 ، الشرط الثالث .
( 5 ) القواعد 1 : 191 .
( 6 ) جامع المقاصد 4 : 65 .
( 7 ) المسالك 3 : 167 .
( 8 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 180 .
( 9 ) لم نقف على القائل .