تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
وظاهر الدروس : التفصيل ( 1 ) بين العبد والحر ، فيجوز في الثاني دون الأول ، حيث ذكر بعد أن منع إجارة العبد المسلم الكافر مطلقا ، قال : وجوزها الفاضل ، والظاهر أنه أراد إجارة الحر المسلم ( 2 ) ، انتهى . وفيه نظر ، لأن ظاهر الفاضل في التذكرة : جواز إجارة العبد المسلم مطلقا ولو كانت على العين . نعم ، يمكن توجيه الفرق بأن يد المستأجر على الملك الذي ملك منفعته ، بخلاف الحر ، فإنه لا يثبت للمستأجر يد عليه ولا على منفعته ، خصوصا لو قلنا بأن إجارة الحر تمليك الانتفاع لا المنفعة ، فتأمل .
وأما الارتهان عند الكافر ، ففي جوازه مطلقا ، كما عن ظاهر نهاية الإحكام ( 3 ) ، أو المنع ، كما في القواعد ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) ، أو التفصيل بين ما لم يكن تحت يد الكافر - كما إذا وضعاه عند مسلم - كما عن ظاهر المبسوط ( 6 ) والقواعد ( 7 ) والإيضاح في كتاب الرهن ( 8 ) والدروس ( 9 ) وجامع
هامش
( 1 ) في غير " ش " : " تفصيل " ، لكن صححت في " خ " بما أثبتناه . ( 2 ) الدروس 3 : 199 . ( 3 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 179 . ( 4 ) القواعد 1 : 124 . ( 5 ) إيضاح الفوائد 1 : 413 . ( 6 ) المبسوط 2 : 232 . ( 7 ) القواعد 1 : 158 - 159 . ( 8 ) إيضاح الفوائد 2 : 11 . ( 9 ) الدروس 3 : 390 .