وظاهر الدروس : التفصيل ( 1 ) بين العبد والحر ، فيجوز في الثاني
دون الأول ، حيث ذكر بعد أن منع إجارة العبد المسلم الكافر
مطلقا ، قال : وجوزها الفاضل ، والظاهر أنه أراد إجارة الحر
المسلم ( 2 ) ، انتهى .
وفيه نظر ، لأن ظاهر الفاضل في التذكرة : جواز إجارة العبد
المسلم مطلقا ولو كانت على العين .
نعم ، يمكن توجيه الفرق بأن يد المستأجر على الملك الذي ملك
منفعته ، بخلاف الحر ، فإنه لا يثبت للمستأجر يد عليه ولا على منفعته ،
خصوصا لو قلنا بأن إجارة الحر تمليك الانتفاع لا المنفعة ، فتأمل .
وأما الارتهان عند الكافر ، ففي جوازه مطلقا ، كما عن ظاهر نهاية
الإحكام ( 3 ) ، أو المنع ، كما في القواعد ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) ، أو التفصيل بين
ما لم يكن تحت يد الكافر - كما إذا وضعاه عند مسلم - كما عن ظاهر
المبسوط ( 6 ) والقواعد ( 7 ) والإيضاح في كتاب الرهن ( 8 ) والدروس ( 9 ) وجامع
هامش
( 1 ) في غير " ش " : " تفصيل " ، لكن صححت في " خ " بما أثبتناه .
( 2 ) الدروس 3 : 199 .
( 3 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 179 .
( 4 ) القواعد 1 : 124 .
( 5 ) إيضاح الفوائد 1 : 413 .
( 6 ) المبسوط 2 : 232 .
( 7 ) القواعد 1 : 158 - 159 .
( 8 ) إيضاح الفوائد 2 : 11 .
( 9 ) الدروس 3 : 390 .