پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب — صفحه 581

پدیدآورندگان:

ص۵۸۱
مسألة
يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم - ثمنا أو مثمنا - أن يكون مسلما ، فلا يصح نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا ، كما في التذكرة ( 1 ) ، بل عن الغنية : عليه الإجماع ( 2 ) ، خلافا للمحكي في التذكرة عن بعض علمائنا ( 3 ) ، وسيأتي عبارة الإسكافي في المصحف ( 4 ) .
واستدل ( 5 ) للمشهور تارة : بأن الكافر يمنع من استدامته ، لأنه لو ملكه قهرا بإرث أو أسلم في ملكه بيع عليه ، فيمنع من ابتدائه كالنكاح . وأخرى : بأن الاسترقاق سبيل على المؤمن ، فينتفي بقوله ( 6 ) تعالى :
پاورقی
( 1 ) التذكرة 1 : 463 . ( 2 ) الغنية : 210 . ( 3 ) التذكرة 1 : 463 . ( 4 ) سيأتي في الصفحة 601 . ( 5 ) انظر التذكرة 1 : 463 ، ومفتاح الكرامة 4 : 175 . ( 6 ) في غير " ش " ومصححة " ن " : لقوله .
كتاب المكاسب — صفحه 581 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم