مسألة
يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم - ثمنا أو مثمنا - أن يكون
مسلما ، فلا يصح نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا ، كما في التذكرة ( 1 ) ،
بل عن الغنية : عليه الإجماع ( 2 ) ، خلافا للمحكي في التذكرة عن بعض
علمائنا ( 3 ) ، وسيأتي عبارة الإسكافي في المصحف ( 4 ) .
واستدل ( 5 ) للمشهور تارة : بأن الكافر يمنع من استدامته ، لأنه لو
ملكه قهرا بإرث أو أسلم في ملكه بيع عليه ، فيمنع من ابتدائه
كالنكاح .
وأخرى : بأن الاسترقاق سبيل على المؤمن ، فينتفي بقوله ( 6 ) تعالى :
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 463 .
( 2 ) الغنية : 210 .
( 3 ) التذكرة 1 : 463 .
( 4 ) سيأتي في الصفحة 601 .
( 5 ) انظر التذكرة 1 : 463 ، ومفتاح الكرامة 4 : 175 .
( 6 ) في غير " ش " ومصححة " ن " : لقوله .