تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
الورثة بقسمة ذلك ( 1 ) ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس ( 2 ) ، بناء على أن المراد من يوثق به ويطمئن بفعله عرفا وإن لم يكن فيه ملكة العدالة . لكن في صحيحة إسماعيل بن سعد ما يدل على اشتراط تحقق عنوان العدالة : " قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل يموت بغير وصية ، وله ولد صغار وكبار ، أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه ( 3 ) من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ؟ فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه ( 4 ) الخليفة ، أيطيب الشراء منه أم لا ؟ قال عليه السلام : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك " ( 5 ) .
هذا ، والذي ينبغي أن يقال : إنك قد عرفت أن ولاية غير الحاكم لا تثبت إلا في مقام يكون عموم عقلي أو نقلي يدل على رجحان التصدي لذلك المعروف ، أو يكون هناك دليل خاص يدل عليه ، فما ورد فيه نص خاص على الولاية اتبع ذلك النص عموما أو ( 6 ) خصوصا فقد يشمل الفاسق وقد لا يشمل .
هامش
( 1 ) في المصادر الحديثية زيادة : " الميراث " ، واستدركت في مصححة " ص " . ( 2 ) الوسائل 13 : 474 ، الباب 88 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 . ( 3 ) في نسخة بدل " ن " و " م " و " ع " : متاعهم ، وفي نسخة بدل " ص " : خدمهم ومتاعهم . ( 4 ) في الكافي : " لم يستأمره " ، وفي التهذيب والوسائل : لم يستعمله . ( 5 ) الوسائل 12 : 269 - 270 ، الباب 16 من أبواب عقد البيع ، الحديث الأول . ( 6 ) في " ف " بدل " أو " : " و " .
كتاب المكاسب — صفحة 567 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم