ففي صحيحة علي بن رئاب : " رجل مات وبيني وبينه قرابة
وترك أولادا صغارا ومماليك - غلمانا ( 1 ) وجواري - ولم يوص ، فما ترى
فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ( 2 ) أم ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟
قال ( 3 ) : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم ، باع عليهم ونظر لهم و ( 4 ) كان
مأجورا فيهم ( 5 ) . قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية ويتخذها ( 6 )
أم ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم بأمرهم الناظر فيما
يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا فيما فعله القيم بأمرهم الناظر فيما
يصلحهم " ( 7 ) .
وموثقة زرعة ، عن سماعة : " في رجل مات وله بنون وبنات
صغار وكبار ، من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقد ( 8 ) كيف يصنع
هامش
( 1 ) لم ترد " غلمانا " في غير " ش " و " ص " .
( 2 ) في " ص " ومصححة " ن " : " ويتخذها " ، وفي " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " :
" ويجدها " ، وفي " ش " : يتخذها .
( 3 ) في " ص " و " ش " زيادة : فقال .
( 4 ) في " ن " شطب على الواو .
( 5 ) لم ترد " فيهم " في غير " ش " ، واستدركت في " ص " .
( 6 ) في غير " ص " و " ش " : ويجدها ، ولكن صححت في " ن " بما أثبتناه .
( 7 ) في غير " ش " زيادة : الخبر ، وشطب عليها في " ص " ، ولا وجه لها إذ
الحديث مذكور بتمامه ، راجع الوسائل 12 : 269 ، الباب 15 من أبواب عقد البيع
وشروطه .
( 8 ) كذا استدركت في " ص " طبقا للمصادر الحديثية ، وفي " ش " : وعقر ، ولم ترد
الكلمة في سائر النسخ .