- أو قال : يقوم بذلك رجل منا - فيضعف قلبه ، لأنهن فروج ( 1 ) ، فما ترى
في ذلك ؟ قال : إذا كان القيم ( 2 ) مثلك و ( 3 ) مثل عبد الحميد فلا بأس " ( 4 ) .
بناء على أن المراد من المماثلة : إما المماثلة في التشيع ، أو في
الوثاقة وملاحظة مصلحة اليتيم وإن لم يكن شيعيا ، أو في الفقاهة - بأن
يكون من نواب الإمام عليه السلام عموما في القضاء بين المسلمين - أو في
العدالة .
والاحتمال ( 5 ) الثالث مناف لإطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس
مع عدم الفقيه ولو مع تعذره . وهذا بخلاف الاحتمالات الأخر ، فإن
البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف وإن تعذر غيرهم ، فتعين
أحدها ( 6 ) الدائر بينها ، فيجب الأخذ في مخالفة الأصل بالأخص منها ،
وهو العدل .
لكن الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة وملاحظة مصلحة اليتيم ،
فيكون مفسرا للاحتمال الثاني في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة .
هامش
( 1 ) عبارة " قال فذكرت - إلى - فروج " لم ترد في غير " ش " ، واستدركت في
هامش " ص " .
( 2 ) في " ص " و " ش " زيادة : به .
( 3 ) في " ص " : أو .
( 4 ) الوسائل 12 : 270 ، الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 2 ،
وفي غير " ش " زيادة : الخبر .
( 5 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : واحتمال .
( 6 ) في " ف " : أحدهما .