تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
- أو قال : يقوم بذلك رجل منا - فيضعف قلبه ، لأنهن فروج ( 1 ) ، فما ترى في ذلك ؟ قال : إذا كان القيم ( 2 ) مثلك و ( 3 ) مثل عبد الحميد فلا بأس " ( 4 ) . بناء على أن المراد من المماثلة : إما المماثلة في التشيع ، أو في الوثاقة وملاحظة مصلحة اليتيم وإن لم يكن شيعيا ، أو في الفقاهة - بأن يكون من نواب الإمام عليه السلام عموما في القضاء بين المسلمين - أو في العدالة . والاحتمال ( 5 ) الثالث مناف لإطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذره . وهذا بخلاف الاحتمالات الأخر ، فإن البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف وإن تعذر غيرهم ، فتعين أحدها ( 6 ) الدائر بينها ، فيجب الأخذ في مخالفة الأصل بالأخص منها ، وهو العدل .
لكن الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة وملاحظة مصلحة اليتيم ، فيكون مفسرا للاحتمال الثاني في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة .
هامش
( 1 ) عبارة " قال فذكرت - إلى - فروج " لم ترد في غير " ش " ، واستدركت في هامش " ص " . ( 2 ) في " ص " و " ش " زيادة : به . ( 3 ) في " ص " : أو . ( 4 ) الوسائل 12 : 270 ، الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 2 ، وفي غير " ش " زيادة : الخبر . ( 5 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : واحتمال . ( 6 ) في " ف " : أحدهما .
كتاب المكاسب — صفحة 565 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم