تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
ومضافا إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة ، بل في مفتاح الكرامة ( 1 ) استظهر الإجماع - تبعا لشيخه في شرح القواعد ( 2 ) - على إناطة جواز تصرف الولي بالمصلحة ، وليس ببعيد ، فقد صرح به في محكي المبسوط ، حيث قال : ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة : الأب ، والجد ( 3 ) ، ووصي الأب والجد ، والحاكم ، ومن يأمره ، ثم قال : وكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير ، لأنهم إنما نصبوا لذلك ، فإذا تصرف فيه على وجه لاحظ فيه كان باطلا ، لأنه خلاف ما نصب له ( 4 ) ، انتهى . وقال الحلي في السرائر : لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل إلا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل ، دون المتصرف فيه ، وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب ( 5 ) ، انتهى . وقد صرح بذلك أيضا المحقق ( 6 ) والعلامة ( 7 ) والشهيدان ( 8 ) والمحقق
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 4 : 217 ، وفيه : وهذا الحكم إجماعي على الظاهر . ( 2 ) حاشية القواعد ( مخطوط ) : الورقة 71 - ذيل قول العلامة : مع المصلحة للمولى عليه - وفيه : وظاهرهم الإجماع على ذلك . ( 3 ) كذا في " ف " والمصدر ، وفي سائر النسخ زيادة : للأب . ( 4 ) المبسوط 2 : 200 . ( 5 ) السرائر 1 : 441 . ( 6 ) انظر الشرائع 2 : 78 - 79 و 171 . ( 7 ) القواعد 1 : 125 ، والإرشاد 1 : 360 . ( 8 ) انظر اللمعة الدمشقية : 138 ، والدروس 3 : 318 و 403 ، والمسالك 3 : 166 ، و 4 : 33 و 35 ، و 5 : 136 .
كتاب المكاسب — صفحة 539 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم