تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
الثاني ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) ، بل في شرح الروضة للفاضل الهندي : أن المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء ( 3 ) . واستظهر في مفتاح الكرامة ( 4 ) من عبارة التذكرة - في باب الحجر - نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين ( 5 ) . وقد حكي عن الشهيد في حواشي القواعد : أن قطب الدين قدس سره نقل عن العلامة قدس سره : أنه لو باع الولي بدون ثمن المثل ، لم لا ينزل منزلة الاتلاف بالاقتراض ؟ لأنا قائلون بجواز اقتراض ماله وهو يستلزم جواز إتلافه ، قال : وتوقف زاعما أنه لا يقدر على مخالفة الأصحاب ( 6 ) .
هذا ، ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة ، وفاقا لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم ( 7 ) ، لمنع دلالة الروايات ( 8 ) على أكثر من
هامش
( 1 ) انظر جامع المقاصد 4 : 87 ، و 5 : 72 . ( 2 ) مثل المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 14 ، و 6 : 77 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 89 ، 108 و 220 . ( 3 ) المناهج السوية ( مخطوط ) : 6 ، في ذيل قول الشارح : وكذا لو اتجر الولي أو مأذونه للطفل . ( 4 ) مفتاح الكرامة 5 : 260 . ( 5 ) انظر التذكرة 2 : 80 . ( 6 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 217 . ( 7 ) منهم كاشف الغطاء في شرحه على القواعد ( مخطوط ) : 71 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 22 : 332 و 28 : 297 ، وغيرهما . ( 8 ) تقدم تخريجها في الصفحة 535 .