الثاني ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) ، بل في شرح الروضة للفاضل الهندي : أن المتقدمين
عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء ( 3 ) . واستظهر في مفتاح
الكرامة ( 4 ) من عبارة التذكرة - في باب الحجر - نفي الخلاف في ذلك بين
المسلمين ( 5 ) .
وقد حكي عن الشهيد في حواشي القواعد : أن قطب الدين قدس سره
نقل عن العلامة قدس سره : أنه لو باع الولي بدون ثمن المثل ، لم لا ينزل
منزلة الاتلاف بالاقتراض ؟ لأنا قائلون بجواز اقتراض ماله وهو
يستلزم جواز إتلافه ، قال : وتوقف زاعما أنه لا يقدر على مخالفة
الأصحاب ( 6 ) .
هذا ، ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة ، وفاقا لغير واحد من
الأساطين الذين عاصرناهم ( 7 ) ، لمنع دلالة الروايات ( 8 ) على أكثر من
هامش
( 1 ) انظر جامع المقاصد 4 : 87 ، و 5 : 72 .
( 2 ) مثل المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 14 ، و 6 : 77 ، والمحقق السبزواري
في الكفاية : 89 ، 108 و 220 .
( 3 ) المناهج السوية ( مخطوط ) : 6 ، في ذيل قول الشارح : وكذا لو اتجر الولي
أو مأذونه للطفل .
( 4 ) مفتاح الكرامة 5 : 260 .
( 5 ) انظر التذكرة 2 : 80 .
( 6 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 217 .
( 7 ) منهم كاشف الغطاء في شرحه على القواعد ( مخطوط ) : 71 ، وصاحب الجواهر
في الجواهر 22 : 332 و 28 : 297 ، وغيرهما .
( 8 ) تقدم تخريجها في الصفحة 535 .