تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة ، فقد حكي عن بعض متأخري المتأخرين القول بالفصل بينهما في الاقتراض مع عدم اليسر ( 1 ) .
ثم لا خلاف ظاهرا - كما ادعي ( 2 ) - في أن الجد وإن علا يشارك الأب في الحكم ، ويدل عليه ما دل على أن الشخص وماله - الذي منه مال ابنه - لأبيه ( 3 ) ، وما دل ( 4 ) على أن الولد ووالده لجده ( 5 ) .
ولو فقد الأب وبقي الجد ، فهل أبوه أو ( 6 ) جده يقوم مقامه في المشاركة أو يخص هو بالولاية ؟ قولان : من ظاهر أن الولد ووالده لجده ، وهو المحكي عن ظاهر جماعة ( 7 ) ، ومن أن مقتضى قوله تعالى : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) * ( 8 ) كون القريب أولى بقريبه من البعيد ، فنفي ( 9 ) ولاية البعيد خرج ( 10 ) منه الجد مع الأب وبقي الباقي . وليس المراد من لفظ " الأولى " التفضيل مع الاشتراك في المبدأ ،
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) انظر المناهل : 105 ، والجواهر 26 : 102 . ( 3 ) كما تقدم آنفا . ( 4 ) لم ترد " وما دل " في غير " ف " و " ش " ، لكنه استدرك في " ن " و " ص " . ( 5 ) مثل ما تقدم في الصفحة السابقة . ( 6 ) في " ع " و " ش " بدل " أو " : " و " . ( 7 ) حكاه السيد المجاهد في المناهل : 105 ، وفيه : ويظهر الأول من إطلاق الشرائع والنافع . ( 8 ) الأنفال : 75 ، والأحزاب : 6 . ( 9 ) في " ص " : فينفي . ( 10 ) في غير " ف " : وخرج .
كتاب المكاسب — صفحة 542 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم