تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
مستدلا في الأخير : بأنها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يصرف عن ماله ، ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أمينا يقبل إقراراته ( 1 ) وإخباراته عن ( 2 ) غيره مع نص القرآن على خلافه ، انتهى ( 3 ) . ولعله أراد بنص القرآن آية الركون إلى الظالم ( 4 ) التي أشار إليها في جامع المقاصد ( 5 ) ، وفي دلالة الآية نظر . وأضعف منها ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة ، إذ المحذور يندفع - كما في جامع المقاصد - : بأن الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال ( 6 ) حال ( 7 ) الطفل عزله ومنعه من التصرف في ماله وإثبات اليد عليه ، وإن لم يظهر خلافه فولايته ثابتة ، وإن لم يعلم استعلم حاله بالاجتهاد وتتبع سلوكه وشواهد أحواله ( 8 ) ، انتهى .
وهل يشترط في تصرفه ( 9 ) المصلحة ، أو يكفي عدم المفسدة ،
هامش
( 1 ) في " ن " ، " م " ، " ع " و " ص " زيادة : " عن غيره " ، لكن شطب عليها في " ن " . ( 2 ) في المصدر : على . ( 3 ) لم ترد " انتهى " في " م " ، " ن " و " ص " . ( 4 ) هود : 113 . ( 5 ) جامع المقاصد 11 : 275 . ( 6 ) كذا في " ف " و " ص " ونسخة بدل " ن " ، وفي سائر النسخ ونسخة بدل " ص " : اختلاف . ( 7 ) في " ش " زيادة : أبو . ( 8 ) جامع المقاصد 11 : 276 ، مع تفاوت في بعض الكلمات . ( 9 ) في " ف " : " تصرفها " ، ولعله مصحف " تصرفهما " وهذا هو الأصح ، لرجوع الضمير إلى الأب والجد .