إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ( 1 ) ظلمني ميراثي
من أمي ، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال ( 2 ) صلى الله عليه وآله :
أنت ومالك لأبيك . ولم يكن عند الرجل شئ ، أفكان ( 3 ) رسول الله صلى الله عليه وآله
يحبس الأب للابن ؟ ! " ( 4 ) .
ونحوها صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام : " قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل ( 5 ) : أنت ومالك لأبيك ، ثم قال :
لا نحب ( 6 ) أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه ،
* ( إن الله لا يحب الفساد ) * " ( 7 ) .
فإن الاستشهاد بالآية يدل على إرادة الحرمة من عدم الحب دون
الكراهة ، وأنه لا يجوز له التصرف بما فيه مفسدة للطفل .
هذا كله ، مضافا إلى عموم قوله تعالى : * ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي
هي أحسن ) * ( 8 ) فإن إطلاقه يشمل الجد ، ويتم في الأب ( 9 ) بعدم الفصل .
هامش
( 1 ) كلمة " وقد " من " ص " والمصدر .
( 2 ) في غير " ف " : فقال النبي .
( 3 ) كذا في " ص " والمصدر ، وفي سائر النسخ : أو كان .
( 4 ) الوسائل 12 : 196 - 197 ، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 8 .
( 5 ) كلمة " لرجل " من " ص " والمصدر .
( 6 ) في " ص " : " ما أحب " ، وفي نسخة بدلها : لا نحب .
( 7 ) الوسائل 12 : 195 ، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 ، والآية
من سورة البقرة : 205 .
( 8 ) الأنعام : 152 ، والإسراء : 34 .
( 9 ) في " ف " ومصححة " ن " : وفي الأب يتم .